اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 160
التي ليس فيها
حجّة.
ولذا أنّ أكثر
الأصحاب كالفاضلين والشهيدين [1] ، وغيرهم [2] ، والمحكيّ عن الشيخ في كتبه وابن حمزة والحلّي [3] خصّوا التعليل
بمورده بعد أن عملوا به ، فقالوا :
(
لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادةً ورضاعاً ) وأولاد المرضعة ولادةً لا رضاعاً ؛ ( لأنّهم ) صاروا
( في حكم ولده ).
للصحيح في الأول :
عن امرأة أرضعت لي صبيّاً ، هل يحلّ لي أن أتزوّج ابنة زوجها؟ فقال لي : « ما أجود
ما سألت ، من هنا يؤتى أن يقول الناس : حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل ، هذا
لبن الفحل لا غير » فقلت له : الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعته لي ، هي ابنة
غيرها ، فقال : « لو كنّ عشراً متفرّقات ما حلّ لك شيء منهن » [4].
والصحيحين في
الثاني ، في أحدهما : امرأة أرضعت بعض ولدي ، هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها؟
فكتب : « لا يجوز ذلك ؛ لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك » [5].
[1] المحقق في
الشرائع 2 : 285 ، العلاّمة في التحرير 2 : 10 ، الشهيدان في اللمعة والروضة 5 :
169.