اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 148
من لبن فحل آخر
بعد تزويجها منه ومفارقتها الأول ، لم ينشر حرمة أصلاً ، فتحلّ له المرضعة وصاحبا
اللبن إن كان أُنثى. ويفرض المثال لو استقلّ الولد بالمأكول أو اللبن المَوجُور في
فيه ولو منها على ما تقدّم في المدّة المتخلّلة بين الرضاعين ، بحيث لا يفصل
بينهما برضاع أجنبيّة. ولا قَدْحَ بمثله [1] في حصول التحريم بالرضعات كما مرّ.
والثاني وهو
المقصود من العبارة والمتداول في كلام الطائفة ، الذي صار محلّ النزاع والمشاجرة
بين الخاصّة والعامّة ـ : اعتباره لحرمة أحد المرتضعين على الآخر ، بعد حصولها
لأحدهما مع المرضعة وصاحب لبنه.
(
فيحرم الصبيّان ) أحدهما على الآخر كحرمتهما على المرضعة والفحل إذا كانا ( يرتضعان بلبن ) فحل
( واحد ) بلا كلام ( ولو اختلف
المرضعتان ).
(
ولا يحرم ) أحدهما على الآخر
على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإجماع في التذكرة وعن الحلّي [2] وظاهر غيرهما [3]( لو رضع كلّ واحد من
لبن فحل ) غير فحل الآخر ( وإن اتّحدت المرضعة
) فيكفي الاخوة من
جهة الأُبوّة ، ولا يكفي من جهة الأُمومة.
للمعتبرة ،
كالصحيح : عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام ، أيحلّ له أن يتزوّج أُختها لأُمّها
من الرضاعة؟ فقال : « إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا
يحلّ ، وإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس » [4].