responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 148

من لبن فحل آخر بعد تزويجها منه ومفارقتها الأول ، لم ينشر حرمة أصلاً ، فتحلّ له المرضعة وصاحبا اللبن إن كان أُنثى. ويفرض المثال لو استقلّ الولد بالمأكول أو اللبن المَوجُور في فيه ولو منها على ما تقدّم في المدّة المتخلّلة بين الرضاعين ، بحيث لا يفصل بينهما برضاع أجنبيّة. ولا قَدْحَ بمثله [1] في حصول التحريم بالرضعات كما مرّ.

والثاني وهو المقصود من العبارة والمتداول في كلام الطائفة ، الذي صار محلّ النزاع والمشاجرة بين الخاصّة والعامّة ـ : اعتباره لحرمة أحد المرتضعين على الآخر ، بعد حصولها لأحدهما مع المرضعة وصاحب لبنه.

( فيحرم الصبيّان ) أحدهما على الآخر كحرمتهما على المرضعة والفحل إذا كانا ( يرتضعان بلبن ) فحل ( واحد ) بلا كلام ( ولو اختلف المرضعتان ).

( ولا يحرم ) أحدهما على الآخر على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإجماع في التذكرة وعن الحلّي [2] وظاهر غيرهما [3] ( لو رضع كلّ واحد من لبن فحل ) غير فحل الآخر ( وإن اتّحدت المرضعة ) فيكفي الاخوة من جهة الأُبوّة ، ولا يكفي من جهة الأُمومة.

للمعتبرة ، كالصحيح : عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام ، أيحلّ له أن يتزوّج أُختها لأُمّها من الرضاعة؟ فقال : « إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ ، وإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس » [4].


[1] أي بمثل استقلال الولد.

[2] التذكرة 2 : 621 ، الحلي في السرائر 2 : 553.

[3] انظر جامع المقاصد 12 : 223 والمسالك 1 : 469.

[4] الكافي 5 : 443 / 11 ، التهذيب 7 : 321 / 1323 ، الإستبصار 3 : 201 / 726 ، الوسائل 20 : 389 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست