responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 147

لا يفسد ذلك بينهما ؛ لأنّه لإرضاع بعد فطام ، وإنّما قال رسول الله 6 : « لإرضاع بعد فطام » أي أنّه إذا تمّ للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حدّ اللبن ، ولا يفسد بينه وبين مَن شرب من لبنه [1].

وهو وإن كان نصّاً ، إلاّ أنّ مرجعه إلى اجتهاد ابن بكير المردود بما قدّمناه ، ومعارضتِه بتفسير الكليني والصدوق : لـ « لإرضاع بعد فطام » بما يوافق المشهور [2] ، وترجيحهما على مثله ظاهر.

فظهر ضعف اعتباره في ولد المرضعة أيضاً ، كما عن جماعة ، منهم : ابن زهرة [3]. ودعواه الإجماع عليه بمصير معظم الأصحاب على خلافه موهونة ، مع معارضتها بحكاية الإجماع على خلافه ، المتقدّمة ، المعتضدة بالشهرة.

( الرابع : أن يكون اللبن ) الناشر ( لفحل واحد ).

ولاعتبار هذا الشرط وجهان :

أحدهما وهو المناسب للمقام وسائر الشروط المتقدّمة ـ : اعتباره لثبوت أصل التحريم بين الرضيع والمرضع وصاحب اللبن ، ولا خلاف فيه بيننا ، بل عليه الإجماع منّا في التذكرة [4] ؛ وعليه دلّت الموثّقة [5] في رضاع اليوم والليلة.

فلو ارتضع من امرأة بعض العدد من لبن فحل ، ومنها بعينها تمامه‌


[1] التهذيب 7 : 317 / 1311 ، الإستبصار 3 : 197 / 714 ، الوسائل 20 : 385 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 5 ح 6.

[2] الكليني في الكافي 5 : 444 ، الصدوق في الفقيه 3 : 306.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 609.

[4] التذكرة 2 : 621.

[5] المتقدمة في ص 134.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست