اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 147
لا يفسد ذلك
بينهما ؛ لأنّه لإرضاع بعد فطام ، وإنّما قال رسول الله 6 : « لإرضاع بعد
فطام » أي أنّه إذا تمّ للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حدّ اللبن ، ولا يفسد
بينه وبين مَن شرب من لبنه [1].
وهو وإن كان نصّاً
، إلاّ أنّ مرجعه إلى اجتهاد ابن بكير المردود بما قدّمناه ، ومعارضتِه بتفسير
الكليني والصدوق : لـ « لإرضاع بعد فطام » بما يوافق المشهور [2] ، وترجيحهما على
مثله ظاهر.
فظهر ضعف اعتباره
في ولد المرضعة أيضاً ، كما عن جماعة ، منهم : ابن زهرة [3]. ودعواه الإجماع
عليه بمصير معظم الأصحاب على خلافه موهونة ، مع معارضتها بحكاية الإجماع على خلافه
، المتقدّمة ، المعتضدة بالشهرة.
(
الرابع : أن يكون اللبن ) الناشر ( لفحل
واحد ).
ولاعتبار هذا
الشرط وجهان :
أحدهما وهو
المناسب للمقام وسائر الشروط المتقدّمة ـ : اعتباره لثبوت أصل التحريم بين الرضيع
والمرضع وصاحب اللبن ، ولا خلاف فيه بيننا ، بل عليه الإجماع منّا في التذكرة [4] ؛ وعليه دلّت
الموثّقة [5] في رضاع اليوم والليلة.
فلو ارتضع من
امرأة بعض العدد من لبن فحل ، ومنها بعينها تمامه