اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 140
( ويعتبر في الرضعات ) العدديّة والزمانيّة ( قيود ثلاثة : كمال الرضعة ) التفاتاً إلى الأصل ، وحملاً لإطلاق الرضاع في الآية [1] والأخبار عليه ؛
للتبادر ، مع التصريح به في المعتبرة المنجبر قصور أسانيدها بعمل الطائفة :
كالمرسل كالموثّق
لابن أبي عمير : « الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلّع ويتملّى
وينهي نفسه » [2] ، ونحوه آخر [3].
وبهما فسّر الكمال
بعض الأصحاب [4] ، واعتمد الباقون فيه على العرف ، ولعلّهما متقاربان ، فلا
عبرة بالناقصة مطلقاً ، واحدة كانت أم متعدّدة ، إلاّ مع حصول الإنبات بها ،
فتعتبر من جهته.
وتحسب الرضعات
المتخلّل بينها لفظ الثديين للتنفّس ، أو الملاعبة ، أو المنع من المرضعة مع
المعاودة وحصول الكماليّة بها ، رضعة واحدة إن لم يطل الفصل ، وإلاّ احتسب الجميع
كالآحاد رضعة ناقصة ، فلا تنشر حرمة.
(
وامتصاصها من الثدي ) لعين ما تقدّم ، بل لا يحصل مسمّى الرضاع والإرضاع والارتضاع إلاّ بذلك ،
واعتباره مطلقاً [5] هو المعروف من مذهب الأصحاب.