responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 140

( ويعتبر في الرضعات ) العدديّة والزمانيّة ( قيود ثلاثة : كمال الرضعة ) التفاتاً إلى الأصل ، وحملاً لإطلاق الرضاع في الآية [1] والأخبار عليه ؛ للتبادر ، مع التصريح به في المعتبرة المنجبر قصور أسانيدها بعمل الطائفة :

كالمرسل كالموثّق لابن أبي عمير : « الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلّع ويتملّى وينهي نفسه » [2] ، ونحوه آخر [3].

وبهما فسّر الكمال بعض الأصحاب [4] ، واعتمد الباقون فيه على العرف ، ولعلّهما متقاربان ، فلا عبرة بالناقصة مطلقاً ، واحدة كانت أم متعدّدة ، إلاّ مع حصول الإنبات بها ، فتعتبر من جهته.

وتحسب الرضعات المتخلّل بينها لفظ الثديين للتنفّس ، أو الملاعبة ، أو المنع من المرضعة مع المعاودة وحصول الكماليّة بها ، رضعة واحدة إن لم يطل الفصل ، وإلاّ احتسب الجميع كالآحاد رضعة ناقصة ، فلا تنشر حرمة.

( وامتصاصها من الثدي ) لعين ما تقدّم ، بل لا يحصل مسمّى الرضاع والإرضاع والارتضاع إلاّ بذلك ، واعتباره مطلقاً [5] هو المعروف من مذهب الأصحاب.


[1] النساء : 23.

[2] الكافي 5 : 445 / 7 ، التهذيب 7 : 316 / 1306 ، الإستبصار 3 : 195 / 707 ، الوسائل 20 : 383 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 4 ح 2.

[3] التهذيب 7 : 316 / 1307 ، الإستبصار 3 : 195 / 708 ، الوسائل 20 : 283 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 4 ح 1.

[4] انظر الخلاف 5 : 100.

[5] أي حتى في إنبات اللحم واشتداد العظم. منه ;.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست