responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 139

الإنبات بالعشر ، واختصاصه به مع زيادة عليه بنصفه [1].

ونحوه الموثّقان المتقدّمان [2] ، المصرّحان بعدم النشر به ، المستلزم لعدم الإنبات.

والموثّق المتأخّر [3] كمضاهيه [4] وإن دلّ على النشر به بالمفهوم ، إلاّ أنّه لا يعارض ما دلّ على العدم سنداً وعدداً ودلالةً ، مع احتمال كون الحكم فيه تقيةً.

ونحوه الجواب عن الخبر الأخير ، مضافاً إلى ضعفه بمحمّد بن سنان على الأشهر وإن قيل بوثاقته [5] لعدم مقاومته ما خلا عن مثله ، سيّما مع مخالفته الإجماع من وجهين [6] ، واضطرابه باختلاف ألفاظه ؛ لروايته تارةً كما تقدّم ، وتارةً بغيره ، وأُخرى صحيحة بعبارة خالية عن العدد مرويّة في الفقيه [7] ، الذي هو أضبط.

( ولو رضع خمس عشرة رضعة نشر ) الحرمة إجماعاً ، كما في المسالك والسرائر [8] ، خلافاً لشاذّ منّا ، فخمسة عشر يوماً متوالية بلياليها [9] ؛ والنصوص المتقدّمة حجّة عليه ، مضافاً إلى عدم دليل يدلّ عليه ، مع مخالفته لعموم الكتاب والسنّة المستفيضة.


[1] أي واختصاص الإنبات بالعشر مع زيادة على العشر بنصف العشر.

[2] في ص 137.

[3] المتقدم في ص 137.

[4] المتقدم في ص 137.

[5] قال به المفيد في الإرشاد : 304.

[6] الحصر واعتبار النوم. منه ;.

[7] الفقيه 3 : 307 / 1474 ، الوسائل 20 : 376 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 7.

[8] المسالك 1 : 466 ، السرائر 2 : 551.

[9] كما في الهداية : 70 وحكاه في المختلف : 518 عن المقنع.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست