اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 136
بمثلها ، كما صدر
عن صاحب الكفاية [1] ، وإن هو إلاّ غفلة واضحة.
وصحّة النسبة إلى
الصدوق غير معلومة ؛ لنقله المتضمّن للحولين والمتضمّن للسنة ، والمعارضة بينهما
واضحة ، فلا يعلم منه المصير إلى أيّهما من دون قرينة ، وغايته حينئذٍ التردّد ،
فلا يصحّ معه النسبة.
(
وفي ) ثبوت النشر بـ ( العشر روايتان ،
أشهرهما ) بين المتأخّرين ( أنّها لا تنشر ) ، وإليه ذهب الشيخ في كتابي الأخبار والنهاية والمبسوط
والعلاّمة في أكثر كتبه والمحقّق الثاني والمسالك والروضة [2] ، وغيرهم من سائر
المتأخّرين [3] ، وهو الأظهر ؛ للأصل ، والمعتبرة المستفيضة :
منها الموثّقة
المتقدّمة في رضاع يوم وليلة ، وفيها زيادةً على العبارة المتقدّمة ـ : « ولو أنّ
امرأة أرضعت غلاماً أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد ، وأرضعتها امرأة أُخرى من
لبن فحل آخر عشر رضعات ، لم يحرم نكاحها » [4].
وهي ناصّة على نفي
النشر عن العشر ، كالصحيح المتقدّم في الأمر الأول [5] ، والموثّقين : «
عشر رضعات لا يحرّمن شيئاً » [6] مضافاً إلى