responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 136

بمثلها ، كما صدر عن صاحب الكفاية [1] ، وإن هو إلاّ غفلة واضحة.

وصحّة النسبة إلى الصدوق غير معلومة ؛ لنقله المتضمّن للحولين والمتضمّن للسنة ، والمعارضة بينهما واضحة ، فلا يعلم منه المصير إلى أيّهما من دون قرينة ، وغايته حينئذٍ التردّد ، فلا يصحّ معه النسبة.

( وفي ) ثبوت النشر بـ ( العشر روايتان ، أشهرهما ) بين المتأخّرين ( أنّها لا تنشر ) ، وإليه ذهب الشيخ في كتابي الأخبار والنهاية والمبسوط والعلاّمة في أكثر كتبه والمحقّق الثاني والمسالك والروضة [2] ، وغيرهم من سائر المتأخّرين [3] ، وهو الأظهر ؛ للأصل ، والمعتبرة المستفيضة :

منها الموثّقة المتقدّمة في رضاع يوم وليلة ، وفيها زيادةً على العبارة المتقدّمة ـ : « ولو أنّ امرأة أرضعت غلاماً أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد ، وأرضعتها امرأة أُخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات ، لم يحرم نكاحها » [4].

وهي ناصّة على نفي النشر عن العشر ، كالصحيح المتقدّم في الأمر الأول [5] ، والموثّقين : « عشر رضعات لا يحرّمن شيئاً » [6] مضافاً إلى‌


[1] الكفاية : 159.

[2] التهذيب 7 : 314 ، الإستبصار 3 : 195 ، النهاية : 261 ، المبسوط 5 : 292 ، العلاّمة في القواعد 2 : 10 ، والتحرير 2 : 9 ، والمختلف : 518 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 12 : 217 ، المسالك 1 : 466 ، الروضة 5 : 160.

[3] منهم المحقق في الشرائع 2 : 282 والسيوري في التنقيح 3 : 46 والكاشاني في المفاتيح 2 : 237.

[4] التهذيب 7 : 315 / 1304 ، الإستبصار 3 : 192 / 696 ، الوسائل 20 : 374 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 1 وفيه : وأرضعتهما ، بدل : وأرضعتها.

[5] في ص 132.

[6] الأول في : التهذيب 7 : 313 / 1299 ، الإستبصار 3 : 195 / 705 ، الوسائل 20 :

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست