اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 132
وإن تناوله إطلاق
العبارة [1] وصَدَق عليه اسم الرضاع ؛ حملاً له كإطلاق الأدلّة على
الأفراد المعهودة المتعارفة وهو إرضاع الحيّة ودلالةِ الأدلّة اللفظيّة على
الإرضاع بالاختيار ، كقوله سبحانه (
وَأُمَّهاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ )[2] مع أصالة الإباحة.
(
الثاني : الكميّة ) معتبرة بإجماع الطائفة خلافاً للمحكيّ عن مالك وأبي حنيفة [3] فالرضعة الحاصلة
بأقلّ المسمّى غير كافية.
(
وهي ) تعتبر على الأشهر
الأظهر بأُمور ثلاثة :
إمّا ( ما أنبت اللحم وشدّ
العظم ) وهو تقدير بالأثر
المترتّب عليه ، ولا خلاف في اعتباره بين الطائفة ، بل صرّح بالإجماع عليه جماعة [4] ؛ للنصوص
المستفيضة : منها الصحيح : قلت : ما يحرم من الرضاع؟ قال : « ما أنبت اللحم وشدّ
العظم » قلت : فيحرم عشر رضعات؟ قال : « لا ؛ لأنّه لا ينبت اللحم ولا يشدّ العظم
» [5].
والمستفاد منه
كغيره اعتبار الأمرين معاً ، وهو ظاهر الأكثر.
وفي اللمعة :
الاكتفاء بأحدهما [6] ؛ ولعلّه للصحيحين : « لا يحرم من الرضاع إلاّ ما أنبت
اللحم والدم » [7].