responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 132

وإن تناوله إطلاق العبارة [1] وصَدَق عليه اسم الرضاع ؛ حملاً له كإطلاق الأدلّة على الأفراد المعهودة المتعارفة وهو إرضاع الحيّة ودلالةِ الأدلّة اللفظيّة على الإرضاع بالاختيار ، كقوله سبحانه ( وَأُمَّهاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ ) [2] مع أصالة الإباحة.

( الثاني : الكميّة ) معتبرة بإجماع الطائفة خلافاً للمحكيّ عن مالك وأبي حنيفة [3] فالرضعة الحاصلة بأقلّ المسمّى غير كافية.

( وهي ) تعتبر على الأشهر الأظهر بأُمور ثلاثة :

إمّا ( ما أنبت اللحم وشدّ العظم ) وهو تقدير بالأثر المترتّب عليه ، ولا خلاف في اعتباره بين الطائفة ، بل صرّح بالإجماع عليه جماعة [4] ؛ للنصوص المستفيضة : منها الصحيح : قلت : ما يحرم من الرضاع؟ قال : « ما أنبت اللحم وشدّ العظم » قلت : فيحرم عشر رضعات؟ قال : « لا ؛ لأنّه لا ينبت اللحم ولا يشدّ العظم » [5].

والمستفاد منه كغيره اعتبار الأمرين معاً ، وهو ظاهر الأكثر.

وفي اللمعة : الاكتفاء بأحدهما [6] ؛ ولعلّه للصحيحين : « لا يحرم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللحم والدم » [7].


[1] أي عبارة المتن. منه ;.

[2] النساء : 23.

[3] حكاه عنهما في التذكرة 2 : 619.

[4] منهم ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 609 ، والعلاّمة في التذكرة 2 : 621. وصاحب الحدائق 23 : 330.

[5] التهذيب 7 : 313 / 1298 ، الإستبصار 3 : 195 / 704 ، الوسائل 20 : 374 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 2 ؛ بتفاوت يسير.

[6] اللمعة ( الروضة البهية 5 ) : 156.

[7] الأول في : الكافي 5 : 438 / 5 ، التهذيب 7 : 312 / 1294 ، الإستبصار 3

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست