responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 129

مضافاً إلى ما سيأتي من أدلّتهم لنفي النشر عن لبن الزناء من مفهوم الصحيح وغيره [1] ، ومال إليه بعض المتأخّرين [2] ؛ لذلك.

ولا يبعد جعل الشهرة العظيمة كاشتراكها مع المنكوحة بالمناكحة الصحيحة في أغلب الأحكام الشرعيّة قرينةً لإدخالها في إطلاق الأدلّة.

ويمكن نقض أدلّته بمثلها في جانب الحرمة ، بمعارضة أصالة الإباحة بأصالة الحرمة السابقة على المناكحة. ومنع العموم فيما دلّ على إباحة نكاح النسوة ؛ لانصرافه إلى غير الشبهة ؛ لندرتها. وبعد التعارض يرجع إلى الترجيح ، ولا ريب أنّه من جهة الشهرة مع أصالة الحرمة ، وبعد تسليم التساوي الموجب للتساقط تحتاج الإباحة إلى دلالة ، فتأمّل جدّاً.

وسيأتي الجواب عن الصحيح وغيره [3].

وكيف كان ، فالعمل على المشهور إن أمكن [4] ، وإلاّ فيحتاط بالطلاق ونحوه.

وعلى تقدير الأشهر ، يختصّ النشر بمن اختصّت به ، فلا نشر في الآخر ؛ لإلحاقه بالزناء الغير الناشر.

ويعتبر مع صحّة النكاح صدور اللبن عن ذات حمل أو ولد بالنكاح المزبور ، ( فلو درّ ) اللبن من الخالية منهما لم يعتبر وإن كانت منكوحة نكاحاً صحيحاً ؛ للأصل ، وعدم شمول أدلّة النشر لمثله ، مع دعوى الإجماع صريحاً [5] وعدم الخلاف فيه ظاهراً.


[1] انظر ص 130.

[2] نهاية المرام 1 : 100 ، الكفاية : 158.

[3] انظر ص 130.

[4] كما إذا لم يكن العقد واقعاً. منه ;.

[5] في التذكرة ( 2 : 615 ) ، والسرائر ( 2 : 520 ) ، وشرح القواعد للفاضل الهندي ( كشف اللثام 2 : 27 ). منه ;.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست