اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 129
مضافاً إلى ما
سيأتي من أدلّتهم لنفي النشر عن لبن الزناء من مفهوم الصحيح وغيره [1] ، ومال إليه بعض
المتأخّرين [2] ؛ لذلك.
ولا يبعد جعل
الشهرة العظيمة كاشتراكها مع المنكوحة بالمناكحة الصحيحة في أغلب الأحكام الشرعيّة
قرينةً لإدخالها في إطلاق الأدلّة.
ويمكن نقض أدلّته
بمثلها في جانب الحرمة ، بمعارضة أصالة الإباحة بأصالة الحرمة السابقة على
المناكحة. ومنع العموم فيما دلّ على إباحة نكاح النسوة ؛ لانصرافه إلى غير الشبهة
؛ لندرتها. وبعد التعارض يرجع إلى الترجيح ، ولا ريب أنّه من جهة الشهرة مع أصالة
الحرمة ، وبعد تسليم التساوي الموجب للتساقط تحتاج الإباحة إلى دلالة ، فتأمّل
جدّاً.
وكيف كان ، فالعمل
على المشهور إن أمكن [4] ، وإلاّ فيحتاط بالطلاق ونحوه.
وعلى تقدير الأشهر
، يختصّ النشر بمن اختصّت به ، فلا نشر في الآخر ؛ لإلحاقه بالزناء الغير الناشر.
ويعتبر مع صحّة
النكاح صدور اللبن عن ذات حمل أو ولد بالنكاح المزبور ، ( فلو درّ ) اللبن من الخالية منهما لم يعتبر وإن كانت منكوحة نكاحاً
صحيحاً ؛ للأصل ، وعدم شمول أدلّة النشر لمثله ، مع دعوى الإجماع صريحاً [5] وعدم الخلاف فيه
ظاهراً.