responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 128

والبنت من الرضاعة : كلّ أُنثى رضعت من لبنك أو لبن من ولدْته ، أو أرضعتها امرأة ولدْتها ، وكذا بناتها من النسب والرضاع.

والعمّات والخالات : أخوات الفحل والمرضعة ، وأخوات من ولدهما من النسب والرضاع ، وكذا كلّ امرأة أرضعتها واحدة من جدّاتك ، أو أُرضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب والرضاع.

وبنات الأخ وبنات الأُخت بنات أولاد المرضعة والفحل من الرضاع والنسب ، وكذا كلّ أُنثى أرضعتها أُختك وبنت أخيك ، وبنات كلّ ذكر أرضعته أُمّك أو أرتضع بلبن أبيك.

وكما يمنع الرضاع من النكاح سابقاً كذا يبطله لاحقاً ، فلو تزوّج رضيعة فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة بإرضاعها كأُمّه وأُخته ، وزوجة الأب والأخ إذا كان اللبن منهما فسد النكاح ؛ للعمومات [1] ، وخصوص النصوص المستفيضة ، وسيأتي بعض منها.

وإنّما يحرم الرضاع بشروط أشار إليها بقوله : ( وشروطه أربعة ) :

( الأوّل : أن يكون اللبن عن نكاح ) أي وطء صحيح إجماعاً وإن كان شبهة ، كما هو المشهور ؛ للعمومات [2] ، وإلحاقها بالعقد في النسب.

وتردّد فيه الحلّي [3] ؛ ولعلّه للأصل ، ومنع العموم في الرضاع المطلق في الآية [4] والأخبار [5] ، المنصرف إلى غير الشبهة ؛ لندرتها ، واختصاص الملحق لها بالنسب من الإجماع بغير محلّ الخلاف ، ولا نصّ عامّاً يدلّ عليه [6] ..


[1] الوسائل 20 : 399 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 10.

[2] الوسائل 20 : 388 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6.

[3] السرائر 2 : 552.

[4] النساء : 23.

[5] الوسائل 20 : 371 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1.

[6] أي الإلحاق. منه ;.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست