اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 128
والبنت من الرضاعة
: كلّ أُنثى رضعت من لبنك أو لبن من ولدْته ، أو أرضعتها امرأة ولدْتها ، وكذا
بناتها من النسب والرضاع.
والعمّات والخالات
: أخوات الفحل والمرضعة ، وأخوات من ولدهما من النسب والرضاع ، وكذا كلّ امرأة
أرضعتها واحدة من جدّاتك ، أو أُرضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب والرضاع.
وبنات الأخ وبنات
الأُخت بنات أولاد المرضعة والفحل من الرضاع والنسب ، وكذا كلّ أُنثى أرضعتها
أُختك وبنت أخيك ، وبنات كلّ ذكر أرضعته أُمّك أو أرتضع بلبن أبيك.
وكما يمنع الرضاع
من النكاح سابقاً كذا يبطله لاحقاً ، فلو تزوّج رضيعة فأرضعتها من يفسد نكاح
الصغيرة بإرضاعها كأُمّه وأُخته ، وزوجة الأب والأخ إذا كان اللبن منهما فسد
النكاح ؛ للعمومات [1] ، وخصوص النصوص المستفيضة ، وسيأتي بعض منها.
وإنّما يحرم
الرضاع بشروط أشار إليها بقوله : ( وشروطه أربعة ) :
(
الأوّل : أن يكون اللبن عن نكاح ) أي وطء صحيح إجماعاً وإن كان شبهة ، كما هو المشهور ؛
للعمومات [2] ، وإلحاقها بالعقد في النسب.
وتردّد فيه الحلّي
[3] ؛ ولعلّه للأصل ، ومنع العموم في الرضاع المطلق في الآية [4] والأخبار [5] ، المنصرف إلى
غير الشبهة ؛ لندرتها ، واختصاص الملحق لها بالنسب من الإجماع بغير محلّ الخلاف ،
ولا نصّ عامّاً يدلّ عليه [6] ..