responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 123

( الفصل الثالث ) :

( في ) بيان ( أسباب التحريم ) وموجباته

( وهي ستة ) :

( الأول : النسب ، ويحرم به ) على الذكر ( سبع ) نسوة مذكورات في الآية الشريفة [1] :

( الامّ وإن علت ) وهي كلّ امرأة ولدَته أو انتهى نسبه إليها من العلوّ بالولادة ، لأب كانت أو لُامّ.

( والبنت وإن سفلت ) وتشمل السافلات : بنت البنت وبنت الابن ، وضابطهما من ينتهي إليه نسبه بالتولّد ولو بوسائط.

( والأُخت وبناتها وإن سفلن ) وهي كلّ امرأة ولدَها أبواه أو أحدهما ، أو انتهى نسبها إليهما أو إلى أحدهما بالتولّد.

( والعمّة وإن ارتفعت ) وهي كلّ أُنثى أُخت ذكر ولدَه بواسطة أو غيرها ، من جهة الأب أو الأُمّ أو منهما [2].

( وكذا الخالة ) تحرم وإن ارتفعت ، وهي كلّ أُنثى هي أُخت أُنثى ولدَته بواسطة أو غيرها ، وقد تكون من جهة الأب ، كأُخت أُمّ الأب.

والمراد بالمرتفع فيهما : عمّة الأب والأُمّ وخالتهما ، وعمّة الجدّ والجدّة وخالتهما ، وهكذا ، لا عمّة العمّة وخالة الخالة ؛ فإنّهما قد لا تكونان محرّمتين ، كما لو كانت العمّة القريبة عمّة للأُمّ خاصّة أي أُخت أبيه من‌


[1] النساء : 23.

[2] أي سواء كانت أُخت الذكر أُخته من جهة الأب فقط أو الأُم كذلك أو من جهتهما. منه ;.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست