اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 115
ثم إن مات الباقي
بعد الإجازة وقبل اليمين ، ففي استحقاقه التركة إشكال : من تمام الزوجيّة ، ومن
توقّف الإرث على اليمين. وهو الوجه ، وفاقاً لفخر الإسلام [1] ؛ لمنع تمام
الزوجيّة ، فإنّه بالإجازة الخالية عن التهمة.
وأمّا لو جنّ قبل
الأمرين أو أحدهما ، عزل نصيبه من العين إن أمكن ، وإلاّ فمن المثل أو القيمة إلى
الإفاقة مطلقاً ، أو مع عدم خوف الضرر على الوارث أو المال ، فيدفع إليه معه [2] ، ويضمن للمجنون
إن أفاق وأجاز وحلف ؛ لعدم معلوميّة استحقاقه الآن ، والأصل عدمه ؛ مضافاً إلى
انتفاء الضرر والإضرار في الشريعة.
(
الخامسة : إذا زوّجها الأخوان ) مطلقاً [3] أو أجنبيّان ( برجلين ، فإن تبرّعا ) ولم يوكَّلا فالعقدان فضوليّان ( اختارت أيّهما شاءت ) وفسخت الآخر ، أو فسختهما مطلقاً ، اقترنا زماناً أو اختلفا
، ولكن ينبغي لها اختيار من عقد عليه أكبر الأخوين مع تساوي المعقود عليهما في
الرجحان ، وإلاّ فمن ترجّح ولو كان من عقد عليه الأصغر.
كلّ ذا إذا لم
تَدْخل بأحدهما ، ومعه قبل الإجازة بلفظ ونحوه ثبت عقد من دخلت به وبطل الآخر ؛
لأنّه أقوى الإجازات.
وإن اختصّ التبرّع
بأحدهما كان العقد للوكيل مطلقاً ، مع الاقتران أو الاختلاف ، كان المتبرّع أو
الوكيل الأخ الأكبر أم الأصغر أم غيرهما.
(
وإن كانا ) معاً ( وكيلين وسبق أحدهما
) بالنكاح ( فالعقد له ) مطلقاً على الأشهر الأظهر خلافاً للشيخ في بعض الصور كما
سيظهر ـ