responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 115

ثم إن مات الباقي بعد الإجازة وقبل اليمين ، ففي استحقاقه التركة إشكال : من تمام الزوجيّة ، ومن توقّف الإرث على اليمين. وهو الوجه ، وفاقاً لفخر الإسلام [1] ؛ لمنع تمام الزوجيّة ، فإنّه بالإجازة الخالية عن التهمة.

وأمّا لو جنّ قبل الأمرين أو أحدهما ، عزل نصيبه من العين إن أمكن ، وإلاّ فمن المثل أو القيمة إلى الإفاقة مطلقاً ، أو مع عدم خوف الضرر على الوارث أو المال ، فيدفع إليه معه [2] ، ويضمن للمجنون إن أفاق وأجاز وحلف ؛ لعدم معلوميّة استحقاقه الآن ، والأصل عدمه ؛ مضافاً إلى انتفاء الضرر والإضرار في الشريعة.

( الخامسة : إذا زوّجها الأخوان ) مطلقاً [3] أو أجنبيّان ( برجلين ، فإن تبرّعا ) ولم يوكَّلا فالعقدان فضوليّان ( اختارت أيّهما شاءت ) وفسخت الآخر ، أو فسختهما مطلقاً ، اقترنا زماناً أو اختلفا ، ولكن ينبغي لها اختيار من عقد عليه أكبر الأخوين مع تساوي المعقود عليهما في الرجحان ، وإلاّ فمن ترجّح ولو كان من عقد عليه الأصغر.

كلّ ذا إذا لم تَدْخل بأحدهما ، ومعه قبل الإجازة بلفظ ونحوه ثبت عقد من دخلت به وبطل الآخر ؛ لأنّه أقوى الإجازات.

وإن اختصّ التبرّع بأحدهما كان العقد للوكيل مطلقاً ، مع الاقتران أو الاختلاف ، كان المتبرّع أو الوكيل الأخ الأكبر أم الأصغر أم غيرهما.

( وإن كانا ) معاً ( وكيلين وسبق أحدهما ) بالنكاح ( فالعقد له ) مطلقاً على الأشهر الأظهر خلافاً للشيخ في بعض الصور كما سيظهر ـ


[1] إيضاح الفوائد 3 : 28 29.

[2] أي مع خوف الضرر. منه ;.

[3] أي سواء اتّحدا سنّاً أم تغايرا بالكبر والصغر. منه ;.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست