اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 98
والصحيح : في
الرجل يتصدّق على ولد له وقد أدركوا ، فقال : « إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث
، وإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ، لأنّ والده هو الذي يلي أمره »
وقال : « لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عز وجل » [1] ونحوه غيره من
المعتبرة [2].
وفي المسالك [3] أنّ الأصحاب
فهموا من الصدقة فيها الوقف ، ولذا استدلوا بها على بطلانه بموت الواقف. وفيها
حينئذٍ بشهادة السياق دلالة على ما مرّ من اشتراط القربة في الصحّة ؛ لمفهوم قوله
: « لا يرجع إذا ابتغى » وهو الرجوع مع عدم الشرط ، وهو صريح في الاشتراط ، إذ
لولاه لما ساغ الرجوع مطلقا.
ومنها المروي في
إكمال الدين للصدوق ، بسنده إلى محمّد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه عن مولانا
صاحب الزمان 7 ، قال : « وأمّا ما سألت من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثم يحتاج إليه
صاحبه ، فكلّ ما لم يسلّم فصاحبه بالخيار ، وكلّ ما سلّم فلا خيار لصاحبه احتاج
إليه أو لم يحتج ، افتقر إليه أو استغنى » إلى أن قال : « وأمّا ما سألت عن أمر
الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلّمها من قيّم يقوم بها ويعمرها ويؤدّي من دخلها
خراجها ومئونتها ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا ، فإن ذلك جائز لمن جعله صاحب
الضيعة قيّماً عليها ، إنّما لا يجوز ذلك لغيره » [4].