responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 95

إلاّ بعد فرض قيام المقتضي للصحّة بعنوان العموم ، وهو مفقود.

ومنه يظهر الجواب عن دليله لمذهب الأكثر.

وأمّا الجواب عن الثاني : فبأن دعوى كفاية الإيجاب بمجرّده في إزالة الملك مطلقا ممنوعة ، كيف لا وهي في المقام أوّل الكلام ، وثبوتها في العتق بالدليل لا يوجب ثبوتها هنا إلاّ بالقياس المحرّم عندنا.

وأمّا القول بالتفصيل في القبول بين الوقف على من يمكن في حقه كشخص معين أو أشخاص معيّنين ، فيشترط ، لما ذكرنا ، وبين الوقف على غيره ممن لا يمكن في حقه كالمسلمين ، فلا يشترط ، لانتقال الوقف فيه إلى الله سبحانه ، والقبول فيه غير متصوّر ، كما في الشرائع والمسالك والروضة [1] ، وتبعهما جماعة [2].

فضعيف ؛ لما مرّ. وعدم تصوّر القبول منه سبحانه لا يوجب عدم اشتراط القبول من أصله ، فقد يكون القابل الناظر أو الحاكم ومنصوبه ، كما صرّح به مشترطه على إطلاقه.

وبالجملة الموافق للأُصول اشتراطهما مطلقا ؛ مضافاً إلى الإجماع المنقول في الثاني.

نعم ، ربّما كان الأوفق بالأصل عدم اشتراط القربة إن قلنا باعتبار القبول ؛ إذ بعد حصوله يكون عقداً يجب الوفاء به ، واشتراطها منفي حينئذٍ بأصالة عدمه ، إلاّ أن إجماع الغنية على اشتراطها حجة شرعيّة لا مسرح عنها ولا مندوحة ، ويكون ما قدّمناه من الأُصول له معاضدة شاهدة ، وإن لم تكن في مقابلة ما دلّ على لزوم الوفاء بالعقود حجّة مستقلة ، بل هي به‌


[1] الشرائع 2 : 217 ، المسالك 1 : 345 ، الروضة 3 : 164.

[2] منهم : السبزواري في الكفاية : 139 ، والفيض في المفاتيح 3 : 207.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست