اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 95
إلاّ بعد فرض قيام
المقتضي للصحّة بعنوان العموم ، وهو مفقود.
ومنه يظهر الجواب
عن دليله لمذهب الأكثر.
وأمّا الجواب عن
الثاني : فبأن دعوى كفاية الإيجاب بمجرّده في إزالة الملك مطلقا ممنوعة ، كيف لا
وهي في المقام أوّل الكلام ، وثبوتها في العتق بالدليل لا يوجب ثبوتها هنا إلاّ
بالقياس المحرّم عندنا.
وأمّا القول
بالتفصيل في القبول بين الوقف على من يمكن في حقه كشخص معين أو أشخاص معيّنين ،
فيشترط ، لما ذكرنا ، وبين الوقف على غيره ممن لا يمكن في حقه كالمسلمين ، فلا
يشترط ، لانتقال الوقف فيه إلى الله سبحانه ، والقبول فيه غير متصوّر ، كما في
الشرائع والمسالك والروضة [1] ، وتبعهما جماعة [2].
فضعيف ؛ لما مرّ.
وعدم تصوّر القبول منه سبحانه لا يوجب عدم اشتراط القبول من أصله ، فقد يكون
القابل الناظر أو الحاكم ومنصوبه ، كما صرّح به مشترطه على إطلاقه.
وبالجملة الموافق
للأُصول اشتراطهما مطلقا ؛ مضافاً إلى الإجماع المنقول في الثاني.
نعم ، ربّما كان
الأوفق بالأصل عدم اشتراط القربة إن قلنا باعتبار القبول ؛ إذ بعد حصوله يكون
عقداً يجب الوفاء به ، واشتراطها منفي حينئذٍ بأصالة عدمه ، إلاّ أن إجماع الغنية
على اشتراطها حجة شرعيّة لا مسرح عنها ولا مندوحة ، ويكون ما قدّمناه من الأُصول
له معاضدة شاهدة ، وإن لم تكن في مقابلة ما دلّ على لزوم الوفاء بالعقود حجّة
مستقلة ، بل هي به