responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 94

الكليّة عدم اشتراطهما. والأصح اشتراطهما ، وفاقاً للتنقيح فيهما [1] ، وللتذكرة في الأوّل [2] ، وللإرشاد والمفيد والقواعد والنهاية والحلّي والغنية [3] ، مدّعياً هو كسابقه عليه إجماع الإماميّة ، في الثاني ؛ وهو الحجة فيه.

كإطباقهم على كونه من جملة العقود ، المدّعى في المسالك والمحكي عن التذكرة [4] في الأوّل ، بناءً على أن لزومه بدونه يخرجه عن قسم العقود ويدرجه في قسم الإيقاع ، وهو ينافي ما ادّعى عليه ممّا تقدّم من الإجماع ، هذا.

مضافاً إلى مخالفة الوقف للأصل ، فيقتصر في لزومه على المتيقّن ، وليس إلاّ القدر المجمع عليه ، وهو ما تضمّن الأمرين.

وما استدل به في الروضة [5] على عدم اشتراط القربة : من عدم قيام دليل صالح على اشتراطها وإن توقّف عليها الثواب.

فضعيف ، كاستدلاله لمذهب الأكثر من عدم اشتراط القبول بأصالة عدم الاشتراط ، وأنّه إزالة ملكٍ فيكفي فيه الإيجاب كالعتق :

أمّا الأوّل : فلما عرفت من مخالفته الأصل ، ويكفي في عدم صحّته مع عدم القربة عدم قيام دليلٍ صالح عليها بدونها ، فعدم دليل على الاشتراط غير قادح بعد الأصل الدالّ على الفساد ، وأصالة عدم الاشتراط لا تعارضه‌


[1] التنقيح الرائع 2 : 301.

[2] التذكرة 2 : 428.

[3] الإرشاد 1 : 451 ، المفيد في المقنعة : 655 ، القواعد 1 : 267 ، النهاية : 596 ، الحلّي في السرائر 3 : 156 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 602.

[4] المسالك 1 : 344 ، التذكرة 2 : 428.

[5] الروضة 3 : 165.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست