اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 94
الكليّة عدم
اشتراطهما. والأصح اشتراطهما ، وفاقاً للتنقيح فيهما [1] ، وللتذكرة في
الأوّل [2] ، وللإرشاد والمفيد والقواعد والنهاية والحلّي والغنية [3] ، مدّعياً هو
كسابقه عليه إجماع الإماميّة ، في الثاني ؛ وهو الحجة فيه.
كإطباقهم على كونه
من جملة العقود ، المدّعى في المسالك والمحكي عن التذكرة [4] في الأوّل ،
بناءً على أن لزومه بدونه يخرجه عن قسم العقود ويدرجه في قسم الإيقاع ، وهو ينافي
ما ادّعى عليه ممّا تقدّم من الإجماع ، هذا.
مضافاً إلى مخالفة
الوقف للأصل ، فيقتصر في لزومه على المتيقّن ، وليس إلاّ القدر المجمع عليه ، وهو
ما تضمّن الأمرين.
وما استدل به في
الروضة [5] على عدم اشتراط القربة : من عدم قيام دليل صالح على
اشتراطها وإن توقّف عليها الثواب.
فضعيف ، كاستدلاله
لمذهب الأكثر من عدم اشتراط القبول بأصالة عدم الاشتراط ، وأنّه إزالة ملكٍ فيكفي
فيه الإيجاب كالعتق :
أمّا الأوّل :
فلما عرفت من مخالفته الأصل ، ويكفي في عدم صحّته مع عدم القربة عدم قيام دليلٍ
صالح عليها بدونها ، فعدم دليل على الاشتراط غير قادح بعد الأصل الدالّ على الفساد
، وأصالة عدم الاشتراط لا تعارضه