responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 9

له ، ثمّ جاء رجل فقال : سلّم ابنك منّي سنة بزيادة ، هل له الخيار في ذلك؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأوّل أم لا؟ فكتب 7 : « يجب عليه الوفاء للأوّل ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف » [1].

( وتنفسخ بالتقايل ) بلا خلاف ؛ لعموم أدلّة استحبابه ، كما مضى في البيع وغيره ، وسيأتي بعض النصوص الدالّة عليه ، وكذا بكل واحد من الأسباب المقتضية له ممّا يأتي.

( ولا تبطل بالبيع ) بلا خلاف في الظاهر ، وعليه الإجماع في الغنية [2] ؛ للأصل ، وعدم المنافاة ، فإنّ الإجارة تتعلق بالمنافع والبيع بالعين وإن تبعتها المنافع حيث يمكن.

وللنصوص المستفيضة ، ففي الصحيح : رجل استأجر ضيعة من رجل ، فباع الموجر تلك الضيعة بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع ، وكان حاضراً له شاهداً ، فمات المشتري وله ورثة ، هل يرجع ذلك الشي‌ء في ميراث الميت ، أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته؟

فكتب 7 : « يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته » [3] وقريب منه غيره [4].

وفي الصحيح : « لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ، ولكن يبيعه على أن الّذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى على ما شرط والإجارة ». قلت : فإن ردّ على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من‌


[1] الفقيه 3 : 106 / 441 ، الوسائل 19 : 118 أبواب أحكام الإجارة ب 15 ح 1.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 601.

[3] الفقيه 3 : 160 / 701 ، الوسائل 19 : 134 أبواب أحكام الإجارة ب 24 ح 1.

[4] التهذيب 7 : 207 / 910 ، الوسائل 19 : 134 أبواب أحكام الإجارة ب 24 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست