اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 9
له ، ثمّ جاء رجل
فقال : سلّم ابنك منّي سنة بزيادة ، هل له الخيار في ذلك؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما
وافق عليه الأوّل أم لا؟ فكتب 7 : « يجب عليه الوفاء للأوّل ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف »
[1].
(
وتنفسخ بالتقايل ) بلا خلاف ؛ لعموم أدلّة استحبابه ، كما مضى في البيع وغيره ، وسيأتي بعض
النصوص الدالّة عليه ، وكذا بكل واحد من الأسباب المقتضية له ممّا يأتي.
(
ولا تبطل بالبيع ) بلا خلاف في الظاهر ، وعليه الإجماع في الغنية [2] ؛ للأصل ، وعدم
المنافاة ، فإنّ الإجارة تتعلق بالمنافع والبيع بالعين وإن تبعتها المنافع حيث
يمكن.
وللنصوص المستفيضة
، ففي الصحيح : رجل استأجر ضيعة من رجل ، فباع الموجر تلك الضيعة بحضرة المستأجر
ولم ينكر المستأجر البيع ، وكان حاضراً له شاهداً ، فمات المشتري وله ورثة ، هل
يرجع ذلك الشيء في ميراث الميت ، أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته؟
فكتب 7 : « يثبت في يد
المستأجر إلى أن تنقضي إجارته » [3] وقريب منه غيره [4].
وفي الصحيح : « لا
ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ، ولكن يبيعه على أن الّذي يشتريه لا يملك ما اشترى
حتى تنقضي السكنى على ما شرط والإجارة ». قلت : فإن ردّ على المستأجر ماله وجميع
ما لزمه من