اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 10
النفقة والعمارة
فيما استأجره؟ قال : « إن كان على طيبة النفس ورضا المستأجر بذلك لا بأس » [1].
وفي الخبر : « له
أن يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبّل من السنين ماله » [2].
وظاهرهما توقف
جواز البيع على الاشتراط المذكور فيهما ، وبه أفتى شيخ الصدوق ، على ما حكاه عنه
في الفقيه [3].
ولعلّ الوجه في
النهي عن البيع بدونه وجوب الإخبار بعيب المبيع حيث كان وقت البيع ، وقيل
باستحبابه [4] ، وعليه يصرف النهي إلى الإرشاد أو الكراهة.
ووجه العيب في
المسألة واضح ؛ للتعيب بنقص المنفعة المستوفاة بعقد الإجارة ، فإن كان المشتري
عالماً به صبر إلى انقضاء المدّة ، وإلاّ تخيّر بين فسخ العقد وإمضائه مجاناً.
وإطلاق العبارة
كغيرها وصريح جماعة [5] عدم الفرق في الحكم بعدم البطلان به بين كونه من المستأجر
وغيره ، ولا خلاف ولا إشكال في الثاني ، وكذلك الأوّل على قول قوي ؛ لبعض ما مرّ ،
مع أنّه بين المتأخّرين أشهر.