responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 10

النفقة والعمارة فيما استأجره؟ قال : « إن كان على طيبة النفس ورضا المستأجر بذلك لا بأس » [1].

وفي الخبر : « له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبّل من السنين ماله » [2].

وظاهرهما توقف جواز البيع على الاشتراط المذكور فيهما ، وبه أفتى شيخ الصدوق ، على ما حكاه عنه في الفقيه [3].

ولعلّ الوجه في النهي عن البيع بدونه وجوب الإخبار بعيب المبيع حيث كان وقت البيع ، وقيل باستحبابه [4] ، وعليه يصرف النهي إلى الإرشاد أو الكراهة.

ووجه العيب في المسألة واضح ؛ للتعيب بنقص المنفعة المستوفاة بعقد الإجارة ، فإن كان المشتري عالماً به صبر إلى انقضاء المدّة ، وإلاّ تخيّر بين فسخ العقد وإمضائه مجاناً.

وإطلاق العبارة كغيرها وصريح جماعة [5] عدم الفرق في الحكم بعدم البطلان به بين كونه من المستأجر وغيره ، ولا خلاف ولا إشكال في الثاني ، وكذلك الأوّل على قول قوي ؛ لبعض ما مرّ ، مع أنّه بين المتأخّرين أشهر.


[1] الفقيه 4 : 185 / 649 ، التهذيب 9 : 141 / 593 ، الإستبصار 4 : 104 / 399 ، الوسائل 19 : 135 أبواب أحكام الإجارة ب 24 ح 3.

[2] الكافي 5 : 270 / 1 ، التهذيب 7 : 208 / 914 ، الوسائل 19 : 135 أبواب أحكام الإجارة ب 24 ح 4.

[3] الفقيه 3 : 160.

[4] كما قال به صاحب الحدائق 21 : 538.

[5] منهم : ابن سعيد في الجامع للشرائع : 292 ، والشهيدان في اللمعة والروضة البهية 4 : 329.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست