اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 80
المسلم ، وعن
توكيل المسلم على تزويج المشركة من الكافر ، مدّعياً عليه إجماع الإماميّة ، قال :
لأنّهما لا يملكان لأنفسهما ذلك [1].
(
والوكيل أمين لا يضمن إلاّ مع تعدٍّ أو تفريط ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في ظاهر الغنية وصريح الروضة
والمسالك والمحكي عن التذكرة [2] ، وعن شرح القواعد أنّه يلوح من عباراتهم كونه ممّا عليه
علماء الإسلام كافّة [3] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى عمومات النصوص المتقدّمة في
الوديعة [4].
مع أنّه لو كلّف
الضمان مطلقا لامتنع الناس من الدخول في الوكالة مع الحاجة إليها فيلحقهم الضرر
بذلك ، فناسب زوال الضمان عنهم بمقتضى الحكمة.
وإطلاق الأدلّة
يقتضي عدم الفرق في الوكيل بين كونه بجُعل أو غيره ، وبه صرّح في التذكرة [5].
(
الخامس : في الأحكام ، وهي مسائل : ).
(
الاولى : لو أمره ) الموكّل ( بالبيع
حالاّ فباع مؤجّلاً ولو بزيادة ) الثمن عن المثل أو ما عيّنه ( لم يصحّ ) أي لم يلزم ( ووقف على الإجازة ) لصيرورته بمخالفته الإذن فضوليّاً ، ويأتي على القول
ببطلانه عدم الصحّة من أصلها.