responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 80

المسلم ، وعن توكيل المسلم على تزويج المشركة من الكافر ، مدّعياً عليه إجماع الإماميّة ، قال : لأنّهما لا يملكان لأنفسهما ذلك [1].

( والوكيل أمين لا يضمن إلاّ مع تعدٍّ أو تفريط ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في ظاهر الغنية وصريح الروضة والمسالك والمحكي عن التذكرة [2] ، وعن شرح القواعد أنّه يلوح من عباراتهم كونه ممّا عليه علماء الإسلام كافّة [3] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى عمومات النصوص المتقدّمة في الوديعة [4].

مع أنّه لو كلّف الضمان مطلقا لامتنع الناس من الدخول في الوكالة مع الحاجة إليها فيلحقهم الضرر بذلك ، فناسب زوال الضمان عنهم بمقتضى الحكمة.

وإطلاق الأدلّة يقتضي عدم الفرق في الوكيل بين كونه بجُعل أو غيره ، وبه صرّح في التذكرة [5].

( الخامس : في الأحكام ، وهي مسائل : ).

( الاولى : لو أمره ) الموكّل ( بالبيع حالاّ فباع مؤجّلاً ولو بزيادة ) الثمن عن المثل أو ما عيّنه ( لم يصحّ ) أي لم يلزم ( ووقف على الإجازة ) لصيرورته بمخالفته الإذن فضوليّاً ، ويأتي على القول ببطلانه عدم الصحّة من أصلها.


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 597.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 597 ، الروضة 4 : 383 ، المسالك 2 : 341 ، التذكرة 2 : 130.

[3] جامع المقاصد 8 : 261.

[4] راجع ج 9 ص 423.

[5] التذكرة 2 : 130.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست