اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 61
ولم يعلم ، ولا
خلاف في بطلانها ، كما في شرح الإرشاد وغيره [1] ، مع اندفاع الضرر بالرجوع إلى العوض.
والثاني : بذلك ،
وبأنّ غاية الجهل إنّما هو رفع حكم النهي الذي هو الإثم والمؤاخذة ، لا إثبات
الصحّة في معاملة لم تصادف إذن المالك بالكليّة ، وإن هي حينئذٍ إلاّ كصلاة واقعة
في حالة النسيان من غير طهارة ، ومعاملة على مال الغير بمظنّة أنّه ماله.
(
و ) يتفرّع على
المختار أنّ ( تصرّفه
قبل العلم ) بالعزل ( ماضٍ على الموكّل )
ليس له ردّه ولو
أشهد عليه ، فالأنسب تفريعه عليه بالفاء.
ثم المستفاد من
هذه العبارة كسابقتها وغيرها ممّا اعتبر فيه العلم بالعزل عدم اعتبار الظن به ،
وهو كذلك إلاّ في الظن المستفاد من إخبار الثقة ؛ للصحيحة الاولى من الأخبار
المتقدّمة ، وبه صرّح جماعة [2] ، ويمكن أن ينزّل عليه العبارة بحمل العلم فيها على ما
يعمّ الظن القائم مقامه شرعاً.
(
وتبطل الوكالة ) حيث إنّها من العقود الجائزة
( بالموت والجنون ) مطبقاً كان أو أدواراً ( والإغماء
) قليلاً كان أو
كثيراً ، من كل منهما كان هذه الثلاثة ، بلا خلاف في الظاهر ، وبه في الأوّل صرّح
في الغنية [3] ، وفي الأخيرين بإطلاقهما في المسالك [4] ، وفي الثلاثة في
الجملة محكي عن