responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 62

التذكرة [1] ؛ وهو الحجّة.

مضافاً إلى الاعتبار في الأوّل : من اختصاص الإذن بالوكيل ، فلا يعمّ وارثه لو مات هو ، ولو مات الموكّل انتقل ما وكّل فيه إن كان ماله إلى الورثة ، فالمعتبر حينئذٍ إذنهم لا إذنه. ولو كان غير مال كعقد نكاح أو غيره لم يكن بعد الموت قابلاً له.

وفي الأخيرين أيضاً : من إيجابهما فساد تصرّفات كلٍّ من الوكيل والموكّل إذا حصلا فيهما فلأن يوجبا فساد تصرّف الوكيل أولى ؛ إذ لو حصلا فيه منعاه من التصرّف لنفسه ، فما ظنّك بتصرّفه لغيره ، ولو حصلا في الموكّل منعاه عن استبداده بالتصرّف بنفسه ، فكيف لا يمنعان تصرّف من هو في حكمه؟! ولو تصرّف والحال هذه لم يصحّ ؛ للأصل ، وعدم مصادفته للإذن المصحّح له ؛ لانقطاعه بأحد الثلاثة. هذا.

مضافاً إلى وقوع التصريح به في المرسل كالموثق : في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب ، فأنكحوا الغائب وفرضوا الصداق ، ثم جاء خبره بعدُ أنّه توفّي بعد ما سيق الصداق ، فقال : « إن كان أملك بعد ما توفّي فليس لها صداق ولا ميراث ، وإن كان أملك قبل أن يتوفّى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدّة » [2].

قيل : ويجي‌ء على جواز تصرّفه مع ردّه ومع بطلان الوكالة بتعليقها على شرطٍ جواز تصرّفه هنا بعد زوال المانع بالإذن العام [3].


[1] التذكرة 2 : 133.

[2] الكافي 5 : 415 / 1 ، التهذيب 7 : 367 / 1489 ، الوسائل 20 : 305 أبواب عقد النكاح ب 28 ح 2.

[3] مجمع الفائدة والبرهان 9 : 555.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست