مضافاً إلى
الاعتبار في الأوّل : من اختصاص الإذن بالوكيل ، فلا يعمّ وارثه لو مات هو ، ولو
مات الموكّل انتقل ما وكّل فيه إن كان ماله إلى الورثة ، فالمعتبر حينئذٍ إذنهم لا
إذنه. ولو كان غير مال كعقد نكاح أو غيره لم يكن بعد الموت قابلاً له.
وفي الأخيرين
أيضاً : من إيجابهما فساد تصرّفات كلٍّ من الوكيل والموكّل إذا حصلا فيهما فلأن
يوجبا فساد تصرّف الوكيل أولى ؛ إذ لو حصلا فيه منعاه من التصرّف لنفسه ، فما ظنّك
بتصرّفه لغيره ، ولو حصلا في الموكّل منعاه عن استبداده بالتصرّف بنفسه ، فكيف لا
يمنعان تصرّف من هو في حكمه؟! ولو تصرّف والحال هذه لم يصحّ ؛ للأصل ، وعدم
مصادفته للإذن المصحّح له ؛ لانقطاعه بأحد الثلاثة. هذا.
مضافاً إلى وقوع التصريح
به في المرسل كالموثق : في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب ، فأنكحوا الغائب
وفرضوا الصداق ، ثم جاء خبره بعدُ أنّه توفّي بعد ما سيق الصداق ، فقال : « إن كان
أملك بعد ما توفّي فليس لها صداق ولا ميراث ، وإن كان أملك قبل أن يتوفّى فلها نصف
الصداق وهي وارثة وعليها العدّة » [2].
قيل : ويجيء على
جواز تصرّفه مع ردّه ومع بطلان الوكالة بتعليقها على شرطٍ جواز تصرّفه هنا بعد
زوال المانع بالإذن العام [3].