responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 50

والآخر العدم ؛ لاستلزامه التصرّف في ملك الغير.

وفيه نظر وإن جعله في المسالك والروضة [1] وجهاً مقاوماً للأوّل ، فإن ملك الغير ليس إلاّ خصوص العمل المختص بالزمن المعيّن ، وقد حصل من دون أن يدخل فيه التصرّف الآخر ويتخلل.

واحترز بالخاص عن المطلق ، وهو الذي يستأجر لعمل مجرّد عن المباشرة مع تعيين المدّة ، كتحصيل الخياطة يوماً ، أو عن المدّة مع تعيين المباشرة ، كأن يخيط له ثوباً بنفسه من غير تعرّضٍ إلى وقت ، أو مجرّداً عنهما ، كخياطة ثوب مجرّداً عن تعيين الزمان ، فإنّه بأقسامه يجوز أن يعمل لغير المستأجر ويوجر نفسه من غيره استئجاراً لا ينافي الاستيجار الأوّل ، بلا خلاف.

أمّا الاستيجار المنافي كأن يوجر نفسه مدّة حياته مع تعيين المباشرة فلا يجوز ؛ للمنافاة بينه وبين عمل ما استوجر عليه للأوّل ، وهو حينئذٍ في معنى الخاص بالإضافة إلى قدر المدّة للعمل الأوّل.

ثمّ الخاص مطلقا إن عمل لغيره في الوقت المختص فلا يخلو إمّا أن يكون بعقد إجارة ، أو جعالة ، أو تبرّعاً :

ففي الأوّل : قيل [2] : يتخيّر المستأجر الأوّل بين فسخ عقد نفسه لفوات المنافع التي وقع عليها العقد أو بعضها ، وبين إبقائه ، فإن اختار الفسخ وكان ذلك قبل أن يعمل له الأجير شيئاً فلا شي‌ء عليه للأجير ، وإن كان بعده تبعّضت الإجارة ولزمه للأجير من المسمّى بالنسبة.

وإن بقي على الإجارة تخيّر في فسخ العقد الطارئ وإجازته ؛ إذ‌


[1] المسالك 1 : 323 ، الروضة 4 : 344.

[2] كما قال به الشهيد الثاني في المسالك 1 : 323 ، والروضة 4 : 345.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست