responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 49

وظاهرها الوجوب كما في العبارة.

خلافاً للّمعة والروضة [1] : فالاستحباب. ولا وجه له مع اعتبار النصوص ، واعتضادها بالقاعدة المتقدّم بيانها في تحقيق الأمانة الشرعية.

( ولا يعمل الأجير الخاص ) وهو الذي يستأجر للعمل بنفسه مدّة معيّنة حقيقة أو حكماً ، كما إذا استوجر لعمل معيّن أول زمانه اليوم المعيّن بحيث لا يتوانى فيه بعده ( لغير المستأجر ) إلاّ بإذنه ، بلا خلاف.

قيل [2] : للموثق : عن الرجل يستأجر الرجل بأجرٍ معلوم فيجعله في ضيعته ، فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول : اشتر بها كذا وكذا ، وما ربحت بيني وبينك ، فقال : « إذا أذن الذي استأجره فليس به بأس » [3].

وفيه نظر ؛ لأعمّيّة الأجير فيه من الخاص ، كالبأس المفهوم منه من التحريم ، إلاّ أن يخصّا بهما بمعونة الإجماع ، لكن الحجة حينئذٍ هو دون نفس الرواية ، فتأمّل.

والأصل بعده انحصار المنفعة المستحقة للمستأجر فيه بالنسبة إلى الوقت الذي جرت عادته بالعمل فيه كالنهار ، فلا يجوز التصرّف فيها بغير إذنه ، أمّا غيره كالليل فيجوز العمل فيه لغيره إذا لم يؤدِّ إلى ضعف في العمل المستأجر عليه ، بلا خلاف ولا إشكال ؛ لعدم المنافاة.

ومنه يظهر الوجه في جواز عمله لغيره في المعيّن عملاً لا ينافي حقّه ، كإيقاع عقد في حال اشتغاله بحقّه ، في أصحّ الوجهين.


[1] اللمعة ( الروضة البهية 4 ) : 354.

[2] قال به الفيض الكاشاني في المفاتيح 3 : 108 ، وصاحب الحدائق 21 : 560.

[3] الكافي 5 : 287 / 1 ، التهذيب 7 : 213 / 935 ، الوسائل 19 : 112 أبواب أحكام الإجارة ب 9 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست