اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 49
وظاهرها الوجوب
كما في العبارة.
خلافاً للّمعة
والروضة [1] : فالاستحباب. ولا وجه له مع اعتبار النصوص ، واعتضادها
بالقاعدة المتقدّم بيانها في تحقيق الأمانة الشرعية.
(
ولا يعمل الأجير الخاص ) وهو الذي يستأجر للعمل بنفسه مدّة معيّنة حقيقة أو حكماً ، كما إذا استوجر
لعمل معيّن أول زمانه اليوم المعيّن بحيث لا يتوانى فيه بعده ( لغير المستأجر ) إلاّ بإذنه ، بلا خلاف.
قيل [2] : للموثق : عن
الرجل يستأجر الرجل بأجرٍ معلوم فيجعله في ضيعته ، فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول :
اشتر بها كذا وكذا ، وما ربحت بيني وبينك ، فقال : « إذا أذن الذي استأجره فليس به
بأس » [3].
وفيه نظر ؛
لأعمّيّة الأجير فيه من الخاص ، كالبأس المفهوم منه من التحريم ، إلاّ أن يخصّا
بهما بمعونة الإجماع ، لكن الحجة حينئذٍ هو دون نفس الرواية ، فتأمّل.
والأصل بعده
انحصار المنفعة المستحقة للمستأجر فيه بالنسبة إلى الوقت الذي جرت عادته بالعمل
فيه كالنهار ، فلا يجوز التصرّف فيها بغير إذنه ، أمّا غيره كالليل فيجوز العمل
فيه لغيره إذا لم يؤدِّ إلى ضعف في العمل المستأجر عليه ، بلا خلاف ولا إشكال ؛
لعدم المنافاة.
ومنه يظهر الوجه
في جواز عمله لغيره في المعيّن عملاً لا ينافي حقّه ، كإيقاع عقد في حال اشتغاله
بحقّه ، في أصحّ الوجهين.