responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 395

نعم ، ربما كان فيه إشعار ما به ، إلاّ أنه لا يعترض به القول السابق مما هو في غاية الظهور في عدم النفوذ مطلقاً ، فلم أفهم وجه حكمهم بنفوذه مع التهمة من الثلث.

إلاّ أن يقال بانعقاد الإجماع على النفوذ من الثلث مطلقاً ، لأجنبي كان الإقرار أو لوارثٍ ، كان هناك تهمة أم لا ، كما يستفاد من الأقوال المحكيّة في المسألة البالغة سبعة ، كما في نكت الإرشاد وغيره [1] ، وشي‌ء منها لم يتضمّن الحكم بحرمان المقرّ له عن الحق المقرّ به مع التهمة مطلقاً ، بل اتّفقت على إعطائه من الثلث ، وإن اختلفت في الزيادة عليه على أقوال شتّى ، هذا.

مع أن الصحيح المتقدم سنداً لمختار الماتن هنا في الشق الثاني مطلق في إخراج الإقرار للوارث إذا كان دون الثلث ، فتأمّل.

وبالجملة العمدة في تتميم هذا القول هو الإجماع.

مع إمكان أن يقال أيضاً بأن الإقرار يتضمن الحكم بالإعطاء ، فهو كالأمر به منجّزاً أو وصية لا بُدَّ من إخراجه من الثلث جدّاً.

واعلم أن مختار الماتن هنا من متفرّداته ، كما صرّح به جملة من أصحابنا [2].

( التاسعة : أرش الجراح ودية النفس تتعلّق بهما الديون والوصايا ) فتخرجان منهما ( كسائر أموال الميت ) على الأظهر الأشهر ، بل نفى عنه الخلاف في شرح الإرشاد للمقدس الأردبيلي والكفاية [3] ، وعن المحقق‌


[1] انظر التنقيح 2 : 426.

[2] منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2 : 426.

[3] مجمع الفائدة والبرهان 9 : 102 ، الكفاية : 146.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست