اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 395
نعم ، ربما كان
فيه إشعار ما به ، إلاّ أنه لا يعترض به القول السابق مما هو في غاية الظهور في
عدم النفوذ مطلقاً ، فلم أفهم وجه حكمهم بنفوذه مع التهمة من الثلث.
إلاّ أن يقال
بانعقاد الإجماع على النفوذ من الثلث مطلقاً ، لأجنبي كان الإقرار أو لوارثٍ ، كان
هناك تهمة أم لا ، كما يستفاد من الأقوال المحكيّة في المسألة البالغة سبعة ، كما
في نكت الإرشاد وغيره [1] ، وشيء منها لم يتضمّن الحكم بحرمان المقرّ له عن الحق
المقرّ به مع التهمة مطلقاً ، بل اتّفقت على إعطائه من الثلث ، وإن اختلفت في
الزيادة عليه على أقوال شتّى ، هذا.
مع أن الصحيح
المتقدم سنداً لمختار الماتن هنا في الشق الثاني مطلق في إخراج الإقرار للوارث إذا
كان دون الثلث ، فتأمّل.
وبالجملة العمدة
في تتميم هذا القول هو الإجماع.
مع إمكان أن يقال
أيضاً بأن الإقرار يتضمن الحكم بالإعطاء ، فهو كالأمر به منجّزاً أو وصية لا بُدَّ
من إخراجه من الثلث جدّاً.
واعلم أن مختار
الماتن هنا من متفرّداته ، كما صرّح به جملة من أصحابنا [2].
(
التاسعة : أرش الجراح ودية النفس تتعلّق بهما الديون والوصايا ) فتخرجان منهما ( كسائر أموال الميت )
على الأظهر الأشهر
، بل نفى عنه الخلاف في شرح الإرشاد للمقدس الأردبيلي والكفاية [3] ، وعن المحقق