اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 394
ونسب الثاني إلى
الشيخين والقاضي [1] ، واختاره الماتن في الشرائع [2] ، وشيخنا في شرحه
[3] ، وسبطه في شرح الكتاب ، كما حكاه عنه بعض الأصحاب [4] ، ونسبه الشهيدان
وغيرهما [5] إلى الأكثر.
واستندوا في الشقّ
الأوّل إلى الصحيح المتقدم.
وفي الشق الثاني
إلى الصحيح : عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه ديناً ، فقال : « إن كان الميت
مرضيّاً فأعطه الذي أوصى له » [6] ونحوه الموثق [7].
وليس في مفهومهما
كما ترى جواز إخراج الإقرار من الثلث مع التهمة ، وكذلك الصحيح المتقدم في الشقّ
الأوّل ، بل ظاهره عدم الإخراج مطلقاً ؛ لقوله : « وإن كانت متّهمة فلا يحلف ويضع
الأمر على ما كان » ووضع الحق على ما كان ظاهر في عدم نفوذ الإقرار من شيء
مطلقاً.
ولا ينافيه
التعليل بقوله : « فإنما لها من مالها ثلثه » لعدم تصريح فيه ، بل ولا ظهور في
النفوذ من الثلث.
[1] نسبه إليهم في
الحدائق 22 : 614 ، وهو في المقنعة : 662 ، والنهاية : 618 ، والمهذَّب 1 : 419.