responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 394

ونسب الثاني إلى الشيخين والقاضي [1] ، واختاره الماتن في الشرائع [2] ، وشيخنا في شرحه [3] ، وسبطه في شرح الكتاب ، كما حكاه عنه بعض الأصحاب [4] ، ونسبه الشهيدان وغيرهما [5] إلى الأكثر.

واستندوا في الشقّ الأوّل إلى الصحيح المتقدم.

وفي الشق الثاني إلى الصحيح : عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه ديناً ، فقال : « إن كان الميت مرضيّاً فأعطه الذي أوصى له » [6] ونحوه الموثق [7].

وليس في مفهومهما كما ترى جواز إخراج الإقرار من الثلث مع التهمة ، وكذلك الصحيح المتقدم في الشقّ الأوّل ، بل ظاهره عدم الإخراج مطلقاً ؛ لقوله : « وإن كانت متّهمة فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان » ووضع الحق على ما كان ظاهر في عدم نفوذ الإقرار من شي‌ء مطلقاً.

ولا ينافيه التعليل بقوله : « فإنما لها من مالها ثلثه » لعدم تصريح فيه ، بل ولا ظهور في النفوذ من الثلث.


[1] نسبه إليهم في الحدائق 22 : 614 ، وهو في المقنعة : 662 ، والنهاية : 618 ، والمهذَّب 1 : 419.

[2] الشرائع 3 : 152.

[3] المسالك 2 : 175.

[4] حكاه عنه في الحدائق 22 : 614.

[5] لم نعثر عليه في الدروس واللمعة ، الشهيد الثاني في المسالك 2 : 175 ؛ وانظر الكفاية : 151.

[6] الكافي 7 : 41 / 2 ، الفقيه 4 : 170 / 594 ، التهذيب 9 : 159 / 656 ، الإستبصار 4 : 111 / 426 ، الوسائل 19 : 291 أبواب أحكام الوصايا ب 16 ح 1.

[7] التهذيب 9 : 160 / 657 ، الإستبصار 4 : 111 / 427 ، الوسائل 19 : 294 أبواب أحكام الوصايا ب 16 ح 8.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست