اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 393
وفي الثاني إلى
الصحيح : عن رجل أقرّ لوارثٍ له وهو مريض بدين عليه ، قال : « يجوز عليه إذا أقرّ
به دون الثلث » [1].
(
ومنهم من سوّى بين القسمين ) وهم الأكثرون ، وإن اختلفوا من وجه آخر ، فبين من حكم بنفوذ الإقرار من الأصل
فيهما مطلقاً ، ومن فصّل بين صورتي التهمة فمن الثلث ، وعدمها فمن الأصل.
ونسب الأوّل إلى
الديلمي [2] ، وعليه الحلّي [3] مدّعياً الإجماع عليه.
وأنه بإقراره يريد
إبراء ذمّته من حقٍّ عليه في حال الصحة ، ولا يمكن التوصّل إليه إلاّ به ، فلو لم
يقبل إقراره بقيت ذمّته مشغولة وبقي المقرّ له ممنوعاً من حقّه ، وكلاهما مفسدة ،
فقبول قوله أوفق بمقتضى الحكمة الإلهية.
وفيهما نظر ؛
لوجوب تخصيص الأوّل بما سيأتي ، وما مرّ من النص المعتبر.
ومنع التعليل
الآخر بأن الإقرار كما يحتمل القصد إلى الإبراء كذا يحتمل مجرّد حرمان الورثة مع
عدم كون ذمّته بشيء مشغولة ، كما يشير إليه الأخبار الآتية المصرّحة باشتراط نفي
التهمة.