responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 393

وفي الثاني إلى الصحيح : عن رجل أقرّ لوارثٍ له وهو مريض بدين عليه ، قال : « يجوز عليه إذا أقرّ به دون الثلث » [1].

( ومنهم من سوّى بين القسمين ) وهم الأكثرون ، وإن اختلفوا من وجه آخر ، فبين من حكم بنفوذ الإقرار من الأصل فيهما مطلقاً ، ومن فصّل بين صورتي التهمة فمن الثلث ، وعدمها فمن الأصل.

ونسب الأوّل إلى الديلمي [2] ، وعليه الحلّي [3] مدّعياً الإجماع عليه.

لعموم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » [4].

وأنه بإقراره يريد إبراء ذمّته من حقٍّ عليه في حال الصحة ، ولا يمكن التوصّل إليه إلاّ به ، فلو لم يقبل إقراره بقيت ذمّته مشغولة وبقي المقرّ له ممنوعاً من حقّه ، وكلاهما مفسدة ، فقبول قوله أوفق بمقتضى الحكمة الإلهية.

وفيهما نظر ؛ لوجوب تخصيص الأوّل بما سيأتي ، وما مرّ من النص المعتبر.

ومنع التعليل الآخر بأن الإقرار كما يحتمل القصد إلى الإبراء كذا يحتمل مجرّد حرمان الورثة مع عدم كون ذمّته بشي‌ء مشغولة ، كما يشير إليه الأخبار الآتية المصرّحة باشتراط نفي التهمة.


[1] الكافي 7 : 42 / 4 ، الفقيه 4 : 170 / 592 ، التهذيب 9 : 160 / 659 ، الإستبصار 4 : 112 / 429 ، الوسائل 19 : 292 أبواب أحكام الوصايا ب 16 ح 3.

[2] انظر التنقيح الرائع 2 : 426.

[3] السرائر 3 : 217.

[4] عوالي اللئلئ 1 : 223 / 104 ، الوسائل 23 : 184 أبواب الإقرار ب 3 ح 2 ، المستدرك 16 : 31 أبواب الإقرار ب 2 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست