responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 392

نعم ، يضعف الإطلاقات عن الشمول للثاني ؛ لوقوع التعبير فيها بالتصرفات عند الموت كما في بعض ، أو وقت حضوره كما في آخر ، ولا ريب في ظهورهما فيما ذكره ، فلا يبعد المصير إلى ما اختاره ، لا لما ذكر ، بل لقصر الحكم المخالف للأُصول على المتيقن منها ، وليس بمقتضى الفرض إلاّ الشقّ الأوّل.

واعلم أن محل الخلاف في أصل المسألة إنما هو إذا مات المريض في مرضه ذلك ، أمّا لو برئ منه حسب من الأصل مطلقاً ولو مات في مرض آخر ، بلا خلاف ، كما في التنقيح والمسالك وغيرهما [1] ، وهذا مما يؤيّد به ما اخترناه هنا.

( أمّا الإقرار للأجنبي ) بدين ( فإن كان متّهماً على الورثة ) مريداً الإضرار عليهم بالإقرار بذلك ، ويظهر ذلك من القرائن الخارجة ( فهو من الثلث ، وإلاّ فمن الأصل ).

( و ) الإقرار ( للوارث ) بذلك ( من الثلث على التقديرين ) أي مع التهمة وعدمها.

استناداً في القسم الأوّل إلى الصحيح : عن امرأة استودعت رجلاً مالاً ، فلمّا حضرها الموت قالت له : إن المال الذي أودعته إليك لفلانة ، وماتت المرأة وأتى أولياؤها الرجل فقالوا له : إنه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلاّ عندك فاحلف لنا ما لنا قبلك شي‌ء ، أيحلف لهم؟ فقال : « إن كانت مأمونة فيحلف لهم ، وإن كانت متّهمة فلا يحلف ، ويضع الأمر على ما كان ، فإنّما لها من مالها ثلثه » [2].


[1] التنقيح الرائع 2 : 422 ، المسالك 1 : 426 ؛ وانظر المفاتيح 3 : 225.

[2] الكافي 7 : 42 / 3 ، الفقيه 4 : 170 / 595 ، التهذيب 9 : 160 / 661 ، الإستبصار 4 : 112 / 431 ، الوسائل 19 : 291 أبواب أحكام الوصايا ب 16 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست