responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 388

وصريح المبسوط على ما قيل [1] ، وعبارته المحكية في السرائر لا تساعد ذلك ، فإنّه قال : العتق في المرض المخوف يعتبر عند بعض أصحابنا في الأصل ، وعند الباقين في الثلث ، وهو مذهب المخالفين ، ثم قال : فإذا ثبت ذلك فأعتق بعضاً نظرت [2]. إلى آخر ما ذكره.

وهو كما ترى غير صريح في اختيار هذا القول ، بل ولا ظاهر ، بل ربما أشعر بالتردّد فيه.

للنصوص المستفيضة [3] ، وهي ما بين ظاهرة وصريحة ، وفيها الصحاح والموثقات وغيرها ، وقصورها سنداً في بعض ودلالةً في آخر منجبر بالشهرة المتأخّرة.

خلافاً للنهاية والمقنعة والقاضي ، والصدوق في الفقيه والكليني في الكافي [4] فإنهما قالا : باب أن صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّاً ، ثم ساقا الأحاديث الدالّة عليه خاصّة ، ولم يذكرا فيه شيئاً من روايات القول الآخر ، وجميع ذلك كالصريح في أن مذهبهما ذلك والحلّي والمرتضى وابن زهرة [5] ، فأخرجوه من الأصل.

وهو المشهور بين القدماء ظاهراً ، بل لعلّه لا شبهة فيه جدّاً ، بل ادّعى‌


[1] في المختلف : 514 ، والمهذب البارع 3 : 141.

[2] السرائر 3 : 15 ، وهو في المبسوط 6 : 57.

[3] الوسائل 19 : أبواب أحكام الوصايا الباب 10 ح 2 ، 7 ، 8 ، والباب 11 ح 4 ، 6 ، 11 ، والباب 16 ح 2 ، والباب 17 ح 13 ، 14 ، 16.

[4] النهاية : 618 ، المقنعة : 671 ، لم نعثر عليه في المهذب انظر المهذب ج 1 ص 420 حكاه عن القاضي في المختلف : 514 ، الفقيه 4 : 149 ، الكافي 7 : 7.

[5] الحلي في السرائر 3 : 199 ، المرتضى في الانتصار : 224 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 603.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست