اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 388
وصريح المبسوط على
ما قيل [1] ، وعبارته المحكية في السرائر لا تساعد ذلك ، فإنّه قال : العتق
في المرض المخوف يعتبر عند بعض أصحابنا في الأصل ، وعند الباقين في الثلث ، وهو
مذهب المخالفين ، ثم قال : فإذا ثبت ذلك فأعتق بعضاً نظرت [2]. إلى آخر ما
ذكره.
وهو كما ترى غير
صريح في اختيار هذا القول ، بل ولا ظاهر ، بل ربما أشعر بالتردّد فيه.
للنصوص المستفيضة [3] ، وهي ما بين
ظاهرة وصريحة ، وفيها الصحاح والموثقات وغيرها ، وقصورها سنداً في بعض ودلالةً في
آخر منجبر بالشهرة المتأخّرة.
خلافاً للنهاية
والمقنعة والقاضي ، والصدوق في الفقيه والكليني في الكافي [4] فإنهما قالا :
باب أن صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّاً ، ثم ساقا الأحاديث الدالّة عليه خاصّة
، ولم يذكرا فيه شيئاً من روايات القول الآخر ، وجميع ذلك كالصريح في أن مذهبهما
ذلك والحلّي والمرتضى وابن زهرة [5] ، فأخرجوه من الأصل.
وهو المشهور بين
القدماء ظاهراً ، بل لعلّه لا شبهة فيه جدّاً ، بل ادّعى