responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 387

الحكم بفقد الرقبة الموصى بشرائها بالثمن المعيّن ، نظراً إلى ترك الاستفصال عنه وعن الوجدان المفيد للعموم لهما غير قادح بعد الانجبار بالشهرة ، وكون العام المخصّص في الباقي حجة.

مضافاً إلى موافقته للقاعدة في صورة اليأس ، كما مرّ إليه الإشارة.

مع إمكان الذبّ عن الأوّل : بما قيل من وثاقة سماعة [1].

وعن الثاني : باقتضاء السؤال بناءً على أصالة حمل أفعال المسلم على الصحة وقوع شراء الرقبة في الصورة التي وقع تقييد الحكم بها في كلام الجماعة.

ومما ذكرنا يظهر وجه انسحاب الحكم في صورتي اليأس عن التمكّن من شراء الموصى بها وعدمه كما أطلقه الجماعة ، إلاّ أن الأحوط قصره على الصورة الأولى خاصّة ، ويتوقع في غيرها المكنة.

( الثامنة : تصرفات المريض إذا كانت مشروطة بالوفاة ) ويعبّر عنها بالوصية ( فهي من الثلث ) خاصّة مع عدم إجازة الورثة ، كما مرّ إليه وإلى دليله الإشارة.

( وإن كانت منجّزة ) غير معلّقة عليها ( وكان فيها محاباة ) في المعاوضة : من البيع بأقل من ثمن المثل والشراء بأزيد منه ( أو عطيّة محضة ) أو الوقف والعتق والصدقة.

( فقولان ، أشبههما ) وأشهرهما بين المتأخّرين ( أنها ) تخرج ( من الثلث ) وفاقاً للإسكافي والصدوق كما حكي [2] ، ولعلّه قال به في غير الفقيه ، لما يأتي من مصيره فيه إلى القول الآتي ، وهو ظاهر الخلاف‌


[1] انظر رجال النجاشي : 193.

[2] حكاه عنهما في المختلف : 514.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست