(
الثانية : تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين ) مسلمين عدلين ، ومع الضرورة تقبل شهادة رجلين من عدول أهل
الذمة ، بلا خلاف في شيء من ذلك أجده ، وبه صرّح بعض الأجلّة [3] ، بل عن ظاهر
الغنية وفخر الدين [4] إجماعنا عليه ، وبه صرّح أيضاً المفلح الصيمري ، ويدلُّ
عليه أيضاً الآية والنصوص المستفيضة [5].
وهل يشترط في
قبولها منهم السفر كما في الآية وأكثر المستفيضة ، أم يجري ذلك مجرى الغالب؟ الأصح
الثاني ، وفاقاً للأكثر ، بل لم أقف على مخالفٍ إلاّ نادراً [6]. وظاهر عبارة
الماتن في الشرائع [7] في بحث الشهادات الإجماع عليه.
لا لما ذكروه : من
إطلاق الصحيح : « إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على
الوصية [8] لانصرافه بحكم التبادر والغالب إلى صورة السفر خاصة.
بل لظاهر التعليل
في الصحيح : هل تجوز شهادة أهل ملّة من غير
[6] وهو الإسكافي
( حكاه عنه في المختلف : 722 ) والحلبي ( في الكافي : 235 ) ولعله ظاهر الشيخ في
المبسوط ( 8 : 187 ) وابن زهرة العلوي ( الجوامع الفقهية : 625 ) وربما يستفاد من
ظاهرهما إجماعنا عليه. منه ;.