responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 374

الجميع [1] ، وفي السرائر في الأخير [2].

( الثانية : تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين ) مسلمين عدلين ، ومع الضرورة تقبل شهادة رجلين من عدول أهل الذمة ، بلا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده ، وبه صرّح بعض الأجلّة [3] ، بل عن ظاهر الغنية وفخر الدين [4] إجماعنا عليه ، وبه صرّح أيضاً المفلح الصيمري ، ويدلُّ عليه أيضاً الآية والنصوص المستفيضة [5].

وهل يشترط في قبولها منهم السفر كما في الآية وأكثر المستفيضة ، أم يجري ذلك مجرى الغالب؟ الأصح الثاني ، وفاقاً للأكثر ، بل لم أقف على مخالفٍ إلاّ نادراً [6]. وظاهر عبارة الماتن في الشرائع [7] في بحث الشهادات الإجماع عليه.

لا لما ذكروه : من إطلاق الصحيح : « إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية [8] لانصرافه بحكم التبادر والغالب إلى صورة السفر خاصة.

بل لظاهر التعليل في الصحيح : هل تجوز شهادة أهل ملّة من غير‌


[1] التنقيح الرائع 2 : 415.

[2] السرائر 3 : 195.

[3] الحدائق 22 : 494.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 604 ، فخر الدين في إيضاح الفوائد 2 : 635.

[5] المائدة : 106 ؛ وانظر الوسائل 19 : 309 أبواب أحكام الوصايا ب 20.

[6] وهو الإسكافي ( حكاه عنه في المختلف : 722 ) والحلبي ( في الكافي : 235 ) ولعله ظاهر الشيخ في المبسوط ( 8 : 187 ) وابن زهرة العلوي ( الجوامع الفقهية : 625 ) وربما يستفاد من ظاهرهما إجماعنا عليه. منه ;.

[7] الشرائع 4 : 126.

[8] الكافي 7 : 4 / 3 ، التهذيب 9 : 180 / 725 ، الوسائل 19 : 310 أبواب أحكام الوصايا ب 20 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست