responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 375

أهل ملّتهم؟ قال : « إذا لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم ، إنه لا يصلح ذهاب حق أحدٍ » [1].

وهو كما ترى ظاهر في أن تجويز قبول شهادتهم إنما نشأ من مراعاة الحق عن الذهاب ، وهذه العلّة موجودة في مطلق صور الضرورة ولو لم يكن هناك سفر بالكلية.

ولو لا هذه العلة لكان المصير إلى اشتراط السفر لا يخلو عن قوّة ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل الدالّ على عدم جواز قبول شهادتهم على مورد الكتاب والسنة ، وليس إلاّ صورة السفر خاصة ، لأنها ما بين مشترطة له وما بين مطلقة ، وقد عرفت أن الإطلاق ينصرف إلى هذه الصورة خاصّة.

وليس مبنى هذا الاستدلال وقوع اشتراطه في الكتاب والسنة ، حتى يجاب عنه بوروده مورد الغلبة فلا عبرة به ، بل مبناه عدم دليل دالّ على جواز القبول مطلقاً ، فيقتصر فيه على المتيقن منهما.

ثم إن الفاضل [2] أوجب تحليفهما بعد صلاة العصر بصورة الآية ؛ لعدم ظهور المسقط بالكلّية ، ومال إليه في المسالك وغيره [3] ، ولا ريب أنه أحوط.

وليس في ظاهر الكتاب وأكثر السنة اشتراط عدالة أهل الذمة ، إلاّ أنه قد دل عليه بعض النصوص : « فليُشهد على وصيته رجلين ذمّيين من أهل الكتاب مرضيّين عند أصحابهم » [4] وبه صرّح من الأصحاب جملة [5].


[1] الكافي 7 : 4 / 2 ، التهذيب 9 : 180 / 724 ، الوسائل 19 : 310 أبواب أحكام الوصايا ب 20 ح 3.

[2] قواعد الأحكام 1 : 355.

[3] المسالك 1 : 404 ؛ وانظر التذكرة 2 : 521 والكفاية 149.

[4] الكافي 7 : 399 / 8 ، التهذيب 9 : 179 / 718 ، الوسائل 19 : 312 أبواب أحكام الوصايا ب 20 ح 7.

[5] منهم : المحقق والشهيد الثانيان في جامع المقاصد 11 : 306 والمسالك 1 : 404 ، والسبزواري في الكفاية : 149.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست