اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 375
أهل ملّتهم؟ قال :
« إذا لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم ، إنه لا يصلح ذهاب حق أحدٍ » [1].
وهو كما ترى ظاهر
في أن تجويز قبول شهادتهم إنما نشأ من مراعاة الحق عن الذهاب ، وهذه العلّة موجودة
في مطلق صور الضرورة ولو لم يكن هناك سفر بالكلية.
ولو لا هذه العلة
لكان المصير إلى اشتراط السفر لا يخلو عن قوّة ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل الدالّ
على عدم جواز قبول شهادتهم على مورد الكتاب والسنة ، وليس إلاّ صورة السفر خاصة ،
لأنها ما بين مشترطة له وما بين مطلقة ، وقد عرفت أن الإطلاق ينصرف إلى هذه الصورة
خاصّة.
وليس مبنى هذا
الاستدلال وقوع اشتراطه في الكتاب والسنة ، حتى يجاب عنه بوروده مورد الغلبة فلا
عبرة به ، بل مبناه عدم دليل دالّ على جواز القبول مطلقاً ، فيقتصر فيه على
المتيقن منهما.
ثم إن الفاضل [2] أوجب تحليفهما
بعد صلاة العصر بصورة الآية ؛ لعدم ظهور المسقط بالكلّية ، ومال إليه في المسالك
وغيره [3] ، ولا ريب أنه أحوط.
وليس في ظاهر
الكتاب وأكثر السنة اشتراط عدالة أهل الذمة ، إلاّ أنه قد دل عليه بعض النصوص : «
فليُشهد على وصيته رجلين ذمّيين من أهل الكتاب مرضيّين عند أصحابهم » [4] وبه صرّح من
الأصحاب جملة [5].