responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 373

ولكنها ( مطرحة ) بين المتأخّرين كافّة ، ومع ذلك بحسب السند ضعيفة من وجوه عديدة ، فلا يجوز العمل بها في مقابلة ما قدّمناه من الأدلّة.

ومقتضاها انسحاب الحكم بالبطلان في الوصية بإخراج مطلق الوارث ولو لم يكن الولد.

وتخصيصه به في العبارة إنما وقع في مقابلة مورد الرواية المطرحة ، فإنّها كما عرفت به مختصة ، مع كونه هو محل النزاع خاصّة نظراً إلى أنه يظهر من العاملين بها تخصيص الحكم بموردها ، فلا يتعدّونها ، فيكون الحكم بعدم النفوذ في الجملة أو مطلقاً فيما عداه مجمعاً عليه.

( الطرف الثالث : في أحكام الوصية ).

( وفيه مسائل : )

( الأُولى : إذا أوصى بوصية ثم عقّبها بمضادّة لها ) بأن أوصى بعين مخصوصة لزيد ثم بها لعمرو ، أو بمائة درهم مطلقاً لزيد ثم قال : المائة التي أوصيت بها لزيد قد أوصيت بها لعمرو ( عمل بالأخيرة ) لاقتضاء ذلك الرجوع في الوصية.

( ولو لم تضادّها ) بأن أوصى لزيد بمائد ثم أوصى لعمرو بمائة ، أو أوصى لزيد بدار ثم أوصى لعمرو بدار ، ونحو ذلك ( عمل بالجميع ) إن وفى به الثلث. ( فإن قصر الثلث عنه بدئ بالأوّل فالأوّل حتى يستوفي الثلث ) لما مرّ سابقاً.

ولا خلاف في شي‌ء من ذلك أيضاً ، وبالإجماع صرّح في التنقيح في‌

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست