responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 366

والمسألة محل شبهة ؛ لاعتضاد الرواية الأُولى بالأصل والكثرة ، ولذا نسبها في الشرائع [1] إلى أشهر الروايتين ؛ والثانية بالشهرة العظيمة ، وحكاية الإجماع المتقدمة.

فالأحوط الرجوع فيما زاد على العشر إلى الصلح حيث أمكن ، وإلاّ فالتوقّف ، وإن كان المصير إلى مختار الأكثر لا يخلو عن قرب.

( و ) أمّا ما ( في ) رواية ( أُخرى ) من أنه ( سبع الثلث ) [2] فمع ضعف سنده شاذّ غير معمول به ، فليطرح ، أو يحمل على صورة إضافة الجزء إلى الثلث دون أصل المال كما هو الفرض.

( ولو أوصى بسهمٍ ) من ماله ولم يكن قرينة على تعيينه ( كان ثمناً ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخّر ؛ للأصل ، والمعتبرة ، وفيها الصحيح وغيره [3].

خلافاً لوالد الصدوق [4] ، فالسدس ؛ للرضوي : « فإن أوصى بسهمٍ من ماله فهو سهم من ستّة أسهم ، وكذلك إذا أوصى بشي‌ء من ماله غير معلوم فهو واحد من ستة » [5].

وتبعه الطوسي في المبسوط والخلاف وابن زهرة [6] ؛ للعامي : إن‌


501 ، الديلمي في المراسم : 204 ، القاضي في جواهر الفقه ( الجوامع الفقهية ) : 503 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 604.

[1] الشرائع 2 : 248.

[2] الفقيه 4 : 152 / 529 ، التهذيب 9 : 209 / 831 ، الإستبصار 4 : 133 / 501 ، معاني الأخبار : 218 / 3 ، الوسائل 19 : 384 أبواب أحكام الوصايا ب 54 ح 13.

[3] الوسائل 19 : 385 أبواب أحكام الوصايا ب 55.

[4] حكاه عنه في المختلف : 501.

[5] فقه الرضا 7 : 299 ، المستدرك 14 : 131 أبواب أحكام الوصايا ب 47 ح 3 ، والباب 48 ح 1.

[6] المبسوط 4 : 8 ، الخلاف 2 : 91 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 604.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست