اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 366
والمسألة محل شبهة
؛ لاعتضاد الرواية الأُولى بالأصل والكثرة ، ولذا نسبها في الشرائع [1] إلى أشهر
الروايتين ؛ والثانية بالشهرة العظيمة ، وحكاية الإجماع المتقدمة.
فالأحوط الرجوع
فيما زاد على العشر إلى الصلح حيث أمكن ، وإلاّ فالتوقّف ، وإن كان المصير إلى
مختار الأكثر لا يخلو عن قرب.
(
و ) أمّا ما
( في ) رواية
( أُخرى ) من أنه ( سبع الثلث ) [2] فمع ضعف سنده
شاذّ غير معمول به ، فليطرح ، أو يحمل على صورة إضافة الجزء إلى الثلث دون أصل
المال كما هو الفرض.
(
ولو أوصى بسهمٍ ) من ماله ولم يكن قرينة على تعيينه ( كان ثمناً ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخّر ؛ للأصل ،
والمعتبرة ، وفيها الصحيح وغيره [3].
خلافاً لوالد
الصدوق [4] ، فالسدس ؛ للرضوي : « فإن أوصى بسهمٍ من ماله فهو سهم من
ستّة أسهم ، وكذلك إذا أوصى بشيء من ماله غير معلوم فهو واحد من ستة » [5].
وتبعه الطوسي في
المبسوط والخلاف وابن زهرة [6] ؛ للعامي : إن
501 ، الديلمي في
المراسم : 204 ، القاضي في جواهر الفقه ( الجوامع الفقهية ) : 503 ، ابن زهرة في
الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 604.