responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 364

بلا خلاف أجده ؛ للخبر : عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصّة نفسه ، وله مماليك في شركة رجل آخر ، فيوصي في وصيته : مماليكي أحرار ، ما حال مماليكه الذين في الشركة؟ فقال : « يقوّمون عليه إن كان ماله يحتمل ثم هم أحرار » [1].

ويستفاد منه أنه يقوّم عليه حصّة شريكه إن احتمله ثلثه ، وإليه ذهب في النهاية والقاضي والمختلف [2].

خلافاً للحلّي [3] والمتأخّرين كافّة ، كما ذكره بعض الأجلّة [4] ، فاختاروا عدم السراية ؛ لمخالفتها الأصل ، مع فقد شرطها الذي هو يسار الموصى بموته ؛ لزوال ملكه به عن ماله ، والرواية قاصرة السند غير صالحة للحجية.

قيل : ولعلّها ضعيفة الدلالة ؛ لظهور السؤال فيها في العتق المنجّز ، فإنه الذي يعبّر عنه بمماليكي أحرار في الأغلب.

وهو حسن لولا قوله : فيوصي في وصيته ، فإنه ظاهر في الوصية دون المنجّز ، وكما يجوز صرفه إلى الظهور الأوّل كذا يمكن العكس لو لم نقل بكونه الأظهر ، إلاّ أن تطبيق الرواية مع القواعد يقتضي المصير إلى الأوّل.

( الثاني : في ) الوصايا ( المبهمة ).

( من أوصى بجزء من ماله ) ولم يكن ثمة قرينة من عرف أو عادة على تعيينه ( كان ) الموصى به هو ( العشر ) من أصل التركة لا من الثلث ،


[1] الكافي 7 : 20 / 17 ، الفقيه 4 : 158 / 549 ، التهذيب 9 : 222 / 872 ، الوسائل 19 : 407 أبواب أحكام الوصايا ب 74 ح 2.

[2] النهاية : 616 ، القاضي في المهذب 2 : 107 ، المختلف : 509.

[3] السرائر 3 : 214.

[4] انظر الحدائق 22 : 445.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست