اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 364
بلا خلاف أجده ؛
للخبر : عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصّة نفسه ، وله مماليك في شركة رجل
آخر ، فيوصي في وصيته : مماليكي أحرار ، ما حال مماليكه الذين في الشركة؟ فقال : «
يقوّمون عليه إن كان ماله يحتمل ثم هم أحرار » [1].
ويستفاد منه أنه
يقوّم عليه حصّة شريكه إن احتمله ثلثه ، وإليه ذهب في النهاية والقاضي والمختلف [2].
خلافاً للحلّي [3] والمتأخّرين
كافّة ، كما ذكره بعض الأجلّة [4] ، فاختاروا عدم السراية ؛ لمخالفتها الأصل ، مع فقد شرطها
الذي هو يسار الموصى بموته ؛ لزوال ملكه به عن ماله ، والرواية قاصرة السند غير
صالحة للحجية.
قيل : ولعلّها
ضعيفة الدلالة ؛ لظهور السؤال فيها في العتق المنجّز ، فإنه الذي يعبّر عنه
بمماليكي أحرار في الأغلب.
وهو حسن لولا قوله
: فيوصي في وصيته ، فإنه ظاهر في الوصية دون المنجّز ، وكما يجوز صرفه إلى الظهور
الأوّل كذا يمكن العكس لو لم نقل بكونه الأظهر ، إلاّ أن تطبيق الرواية مع القواعد
يقتضي المصير إلى الأوّل.
(
الثاني : في ) الوصايا ( المبهمة
).
(
من أوصى بجزء من ماله ) ولم يكن ثمة قرينة من عرف أو عادة على تعيينه ( كان ) الموصى به هو ( العشر ) من أصل التركة لا من الثلث ،