responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 349

من المئونة ، وصيانة المال المشرف على التلف ، فإن ذلك ونحوه واجب على المسلمين كفايةً فضلاً عن العدول منهم ، كإطعام الجائعين المضطرين ، ونحو ذلك.

ولو كان الحاكم بعيداً وأمكن المراجعة إليه ولو بعد مدة اقتصروا في التصرف على ما لا بُدَّ منه ، وأخّروا ما يسع تأخيره.

( الخامس : في الموصى به ).

( وفيه : أطراف )

( الأوّل : في متعلق الوصية ، ويعتبر فيه ) أن يكون له قابليّة ( الملك ) لكل من الموصي والموصى له.

( فلا تصحّ ) الوصية ( بالخمر ) الغير المحترمة المتّخذة لغير التخليل ( ولا بآلات اللهو ) ولا الخنزير ، ولا كلب الهراش ، ونحو ذلك ، بلا خلاف أجده ، بل الإجماع عليه في التذكرة [1] وعلى جواز الوصية بالكلاب الأربعة معلِّلاً الأخيرَ بأن فيه نفعاً مباحاً ، وتقرّ اليد عليه ، والوصية تبرّع تصحّ في المال وغير المال من الحقوق ، وأنه تصح هبته فتصح الوصية به كالمال.

ويستفاد منه جواز الوصية بكل ما فيه نفع محلّل مقصود وإن لم يجز بيعه كالفيل ونحوه ، على القول بالمنع عن بيعه ، وبه صرح في التذكرة [2] في المثال وغيره.

( و ) يجوز أن ( يوصي بالثلث ) من تركته ( فما نقص ) بدون إذن الورثة إجماعاً ، لا زائداً كذلك ، على الأشهر الأقوى ، بل عليه إجماع‌


[1] التذكرة 2 : 483.

[2] التذكرة 2 : 481.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست