اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 349
من المئونة ،
وصيانة المال المشرف على التلف ، فإن ذلك ونحوه واجب على المسلمين كفايةً فضلاً عن
العدول منهم ، كإطعام الجائعين المضطرين ، ونحو ذلك.
ولو كان الحاكم
بعيداً وأمكن المراجعة إليه ولو بعد مدة اقتصروا في التصرف على ما لا بُدَّ منه ،
وأخّروا ما يسع تأخيره.
(
الخامس : في الموصى به ).
(
وفيه : أطراف )
(
الأوّل : في متعلق الوصية ، ويعتبر فيه ) أن يكون له قابليّة ( الملك ) لكل من الموصي والموصى له.
(
فلا تصحّ ) الوصية ( بالخمر ) الغير المحترمة المتّخذة لغير التخليل ( ولا بآلات اللهو ) ولا الخنزير ، ولا كلب الهراش ، ونحو ذلك ، بلا خلاف أجده ،
بل الإجماع عليه في التذكرة [1] وعلى جواز الوصية بالكلاب الأربعة معلِّلاً الأخيرَ بأن
فيه نفعاً مباحاً ، وتقرّ اليد عليه ، والوصية تبرّع تصحّ في المال وغير المال من
الحقوق ، وأنه تصح هبته فتصح الوصية به كالمال.
ويستفاد منه جواز
الوصية بكل ما فيه نفع محلّل مقصود وإن لم يجز بيعه كالفيل ونحوه ، على القول
بالمنع عن بيعه ، وبه صرح في التذكرة [2] في المثال وغيره.
(
و ) يجوز أن ( يوصي بالثلث ) من تركته
( فما نقص ) بدون إذن الورثة
إجماعاً ، لا زائداً كذلك ، على الأشهر الأقوى ، بل عليه إجماع