اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 342
يوصي إلى زوجته
إلى أن تتزوج وغير ذلك.
ولا خلاف في شيء
من ذلك أجده ؛ لعموم ما دلّ على تحريم تبديل الوصيّة.
ولو قال : أنت
وصيّي وأطلق قيل : كان لغواً [1] ، وعن المحقق الثاني أنه حكى عن الشارح الفاضل عدم الخلاف
فيه [2] ، ونسبه في الكفاية إلى كلام الأصحاب كافّة ، قال : ولا يبعد كونه وصيّاً على
الأطفال ؛ لأنه المفهوم في المتعارف [3].
وهو حسن حيث ثبت ،
وإلاّ فالأوّل أثبت.
ولو قال : أنت
وصيّي على أولادي ففي انصراف الوصية إلى التصرف في مالهم بما فيه الغبطة ، أو إلى
حفظه خاصّة ، أو عدم الصحة ما لم يبيّن ما فوّض إليه ، أوجه ثلاثة ، اختار أوّلها
في الكفاية [4].
(
و ) يجوز أن ( يأخذ الوصي أُجرة
المثل ) لعمله إن عيّنها
له الموصي مطلقاً ، بلا خلاف ، كما في التنقيح [5] ، وكذا الزيادة لو وافقت الثلث ، وإلاّ فتتوقّف على إجازة
الورثة.
وكذا إن لم
يعيّنها بشرط أن لا يكون بعمله متبرّعاً ، وفاقاً للمحكي عن الشيخ والفاضل والشهيد
[6] ؛ لأنه عمل محترم غير متبرّع به فكان له
[1] قال به
العلاّمة في التذكرة 2 : 508 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 11 : 262.