responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 343

اجرة مثله.

وللخبر ، بل الصحيح كما قيل [1] : عمّن تولّى مال اليتيم ما له أن يأكل منه؟ فقال : « ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك » [2].

وعن مجمع البيان أنه الظاهر من روايات أصحابنا [3].

( وقيل ) كما عن النهاية والحلي [4] : يأخذ ( قدر الكفاية ) لقوله سبحانه ( وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) [5] وهو ما لا إسراف فيه ولا تقتير.

وللمعتبرة المستفيضة ، منها الصحيحان المفسّران للمعروف بالقوت [6].

والموثقان في تفسيره أيضاً ، في أحدهما : « فليأكل بقدر ولا يسرف » [7].

وفي الثاني : « له أن يصيب من لبنها من غير نهك بضرع ولا فساد لنسل » [8].


[1] قال به صاحب الحدائق 18 : 337.

[2] التهذيب 6 : 343 / 960 ، الوسائل 17 : 251 أبواب ما يكتسب به 72 ح 5.

[3] مجمع البيان 2 : 10.

[4] النهاية : 361 ، الحلي في السرائر 2 : 211.

[5] النساء : 6.

[6] الكافي 5 : 130 / 3 ، التهذيب 6 : 340 / 950 ، وج 9 : 244 / 949 ، الوسائل 17 : 250 أبواب ما يكتسب به ب 72 ح 1.

[7] الكافي 5 : 129 / 1 ، التهذيب 6 : 340 / 948 ، الوسائل 17 : 251 أبواب ما يكتسب به ب 72 ح 4.

[8] الكافي 5 : 130 / 4 ، التهذيب 6 : 340 / 951 ، قرب الإسناد : 47 ، الوسائل 17 : 250 أبواب ما يكتسب به ب 72 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست