(
وقيل ) كما عن النهاية
والحلي [4] : يأخذ
( قدر الكفاية ) لقوله سبحانه ( وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ
بِالْمَعْرُوفِ )[5] وهو ما لا إسراف فيه ولا تقتير.
وللمعتبرة
المستفيضة ، منها الصحيحان المفسّران للمعروف بالقوت [6].
والموثقان في
تفسيره أيضاً ، في أحدهما : « فليأكل بقدر ولا يسرف » [7].
وفي الثاني : « له
أن يصيب من لبنها من غير نهك بضرع ولا فساد لنسل » [8].