اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 333
به
) الحاكم أميناً
مستقلا إن كان المعزول واحداً ، أو منضماً إلى الباقي إن كان أكثر.
وإنما أعاد
المسألة مع سبقها [1] لبيان جواز الاستبدال ؛ إذ لم يتقدم له ذكر سابقاً.
(
والوصي أمين لا يضمن إلاّ مع تعدٍّ أو تفريط ) بلا خلاف ، كما في المسالك وغيره [2].
وما يستفاد من
الأخبار من إطلاق ضمانه محمول على ما إذا فرّط.
وأمّا ما ورد
بضمانه بتبديله فمستفيض ، ومنه الصحيح : عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه
نسمة بستّمائة درهم من ثلثه ، فانطلق الوصي وأعطى الستّمائة درهم رجلاً يحجّ بها
عنه؟ قال : فقال : « أرى أن يغرم الوصي من ماله ستّمائة درهم ، ويجعل الستّمائة
فيما أوصى به الميت من نسمة » [3].
(
ويجوز ) للوصي ( أن يستوفي دينه مما
في يده ) من مال الموصي
مطلقاً ، ولو من دون بيّنة ، عجز عنها أم لا ، على الأقوى ، وفاقاً للشهيدين
وغيرهما [4] ؛ لعموم أدلّة جواز المقاصّة لمن له دين على آخر [5].
ولأن الفرض كونه
وصيّاً في إثبات الديون ، فيقوم مقام الموصي في ذلك ، والغرض من البيّنة والإثبات
عند الحاكم جواز كذب المدّعى في