responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 333

به ) الحاكم أميناً مستقلا إن كان المعزول واحداً ، أو منضماً إلى الباقي إن كان أكثر.

وإنما أعاد المسألة مع سبقها [1] لبيان جواز الاستبدال ؛ إذ لم يتقدم له ذكر سابقاً.

( والوصي أمين لا يضمن إلاّ مع تعدٍّ أو تفريط ) بلا خلاف ، كما في المسالك وغيره [2].

وما يستفاد من الأخبار من إطلاق ضمانه محمول على ما إذا فرّط.

وأمّا ما ورد بضمانه بتبديله فمستفيض ، ومنه الصحيح : عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستّمائة درهم من ثلثه ، فانطلق الوصي وأعطى الستّمائة درهم رجلاً يحجّ بها عنه؟ قال : فقال : « أرى أن يغرم الوصي من ماله ستّمائة درهم ، ويجعل الستّمائة فيما أوصى به الميت من نسمة » [3].

( ويجوز ) للوصي ( أن يستوفي دينه مما في يده ) من مال الموصي مطلقاً ، ولو من دون بيّنة ، عجز عنها أم لا ، على الأقوى ، وفاقاً للشهيدين وغيرهما [4] ؛ لعموم أدلّة جواز المقاصّة لمن له دين على آخر [5].

ولأن الفرض كونه وصيّاً في إثبات الديون ، فيقوم مقام الموصي في ذلك ، والغرض من البيّنة والإثبات عند الحاكم جواز كذب المدّعى في‌


[1] في ص 312.

[2] المسالك 1 : 415 ؛ وانظر الحدائق 22 : 581.

[3] الكافي 7 : 22 / 3 ، الفقيه 4 : 154 / 533 ، التهذيب 9 : 226 / 887 ، الوسائل 19 : 348 أبواب أحكام الوصايا ب 37 ح 1.

[4] الشهيدان في اللمعة ( الروضة البهية 5 ) : 77 ؛ وانظر التنقيح الرائع 2 : 394.

[5] انظر الوسائل 17 : 272 أبواب ما يكتسب به ب 83.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست