اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 302
وأمّا شهادة رواية
العباس فغير نافعة بعد ما عرفت من عدم قيام دليل على ما ذكره ولا حجّة.
(
وإطلاق الوصية ) لجماعة ( يقتضي
التسوية ) بينهم في النصيب
منها ، ذكوراً كانوا أم إناثاً أم مختلفين ، ورثة كانوا أم غيرهم.
(
و ) لا إشكال في شيء
من ذلك ولا خلاف ، كما في المسالك وغيره [1] ، إلاّ
( في الوصية لأخواله وأعمامه ) فإن فيه ( رواية
بالتفصيل ) [2] للأخوال الثلث ، وللأعمام الثلثان ( كالميراث ) ذهب إليه الطوسي والقاضي [3] ، ورواه عن
مولانا الباقر 7 الإسكافي [4] ، ولعلّه لهذا نسب هذا القول إليه في المهذب وغيره [5].
وفيه مناقشة ؛ فإن
مجرّد الرواية أعم من الفتوى بلا شبهة.
ونسبه في المسالك [6] بعد الشيخ إلى
جماعة ، ولم أقف عليهم عدا القاضي ، ولكنّه أعرف بالنسبة.
(
و ) كيف كان ( الأشبه التسوية ) وفاقاً للحلّي [7] وعامة متأخّري الطائفة ، وربما يستشعر من الفاضل في
التذكرة أن عليه إجماع الإماميّة ، فإنّه قال فيما إذا أوصى لأقاربه وكان له عمّان
وخالان : إن الوصية عندنا وعند