responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 302

وأمّا شهادة رواية العباس فغير نافعة بعد ما عرفت من عدم قيام دليل على ما ذكره ولا حجّة.

( وإطلاق الوصية ) لجماعة ( يقتضي التسوية ) بينهم في النصيب منها ، ذكوراً كانوا أم إناثاً أم مختلفين ، ورثة كانوا أم غيرهم.

( و ) لا إشكال في شي‌ء من ذلك ولا خلاف ، كما في المسالك وغيره [1] ، إلاّ ( في الوصية لأخواله وأعمامه ) فإن فيه ( رواية بالتفصيل ) [2] للأخوال الثلث ، وللأعمام الثلثان ( كالميراث ) ذهب إليه الطوسي والقاضي [3] ، ورواه عن مولانا الباقر 7 الإسكافي [4] ، ولعلّه لهذا نسب هذا القول إليه في المهذب وغيره [5].

وفيه مناقشة ؛ فإن مجرّد الرواية أعم من الفتوى بلا شبهة.

ونسبه في المسالك [6] بعد الشيخ إلى جماعة ، ولم أقف عليهم عدا القاضي ، ولكنّه أعرف بالنسبة.

( و ) كيف كان ( الأشبه التسوية ) وفاقاً للحلّي [7] وعامة متأخّري الطائفة ، وربما يستشعر من الفاضل في التذكرة أن عليه إجماع الإماميّة ، فإنّه قال فيما إذا أوصى لأقاربه وكان له عمّان وخالان : إن الوصية عندنا وعند‌


[1] المسالك 1 : 409 ، الحدائق 22 : 545.

[2] الكافي 7 : 45 / 3 ، الفقيه 4 : 154 / 535 ، التهذيب 9 : 214 / 845 ، الوسائل 19 : 393 أبواب أحكام الوصايا ب 62 ح 1.

[3] الطوسي في النهاية : 614 ، القاضي حكاه عنه في المختلف : 508.

[4] كما نقله عنه في المختلف : 508.

[5] المهذب البارع 3 : 111 ؛ جامع المقاصد 10 : 56.

[6] المسالك 1 : 409.

[7] السرائر 3 : 210.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست