responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 300

كتاب العباس [1] ؛ إلى آخر ما تقدّم. وبمعناها صحيح آخر [2] وغيره [3].

وظاهر المتأخّرين الإعراض عنها ، ولعلّه لمخالفتها الأُصول المتقدّمة المتّفقة على عتقها من غير الثلث وإن اختلفت في تعيينه ، واختلفوا في تأويلها ، فبين من حملها على صورة عتقها في المرض قبل الموت ثم الوصية لها بعده ، وبين من حملها على أن المراد من العتق من الثلث العتق من الوصية وتعطى ما فضل منها على تقدير الزيادة.

قال في التنقيح بعد نقلهما : ليس للفظ الرواية دلالة عليهما ، إلاّ أن يقال : إنما اضطررنا إلى التأويل لانعقاد الإجماع على عدم العمل بهما ، لكنهما صحيحتان ، فاضطررنا إلى حملهما على وجه سائغ [4].

وظاهره كما ترى الإجماع على طرح الرواية ، وحينئذٍ فلا بُدّ من المصير إلى أحد التأويلين. ولا ريب في رجحان الثاني ؛ لدلالة مقابلتها برواية العباس التي هي في آخرها مذكورة على كون موردهما واحداً ، ولا ريب في أنه في الثانية هي أُمّ الولد التي لم تعتق بالكلية ، فليكن مورد الأُولى أيضاً تلك الجارية ، وحينئذٍ يتعين إرادة الحمل الثاني ، سيّما مع شيوع إطلاق الثلث على الوصية.

ولا ينافيه إطلاق الحكم فيما بعد بأن لها الوصية ؛ لقوة احتمال أن يراد بها ما زاد بعد العتق من الوصية.


[1] الكافي 7 : 29 / 4 ، الفقيه 4 : 160 / 559 ، التهذيب 9 : 224 / 880 ، الوسائل 19 : 416 أبواب أحكام الوصايا ب 82 ح 4.

[2] الكافي 7 : 29 / 1 ، الفقيه 4 : 160 / 560 ، التهذيب 9 : 224 / 877 ، قرب الإسناد : 172 ، الوسائل 19 : 415 أبواب أحكام الوصايا ب 82 ح 1.

[3] الكافي 7 : 29 / 3 ، التهذيب 9 : 224 / 879 ، الوسائل 19 : 416 أبواب أحكام الوصايا ب 82 ح 3.

[4] التنقيح 2 : 379.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست