اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 300
كتاب العباس [1] ؛ إلى آخر ما
تقدّم. وبمعناها صحيح آخر [2] وغيره [3].
وظاهر المتأخّرين
الإعراض عنها ، ولعلّه لمخالفتها الأُصول المتقدّمة المتّفقة على عتقها من غير
الثلث وإن اختلفت في تعيينه ، واختلفوا في تأويلها ، فبين من حملها على صورة عتقها
في المرض قبل الموت ثم الوصية لها بعده ، وبين من حملها على أن المراد من العتق من
الثلث العتق من الوصية وتعطى ما فضل منها على تقدير الزيادة.
قال في التنقيح
بعد نقلهما : ليس للفظ الرواية دلالة عليهما ، إلاّ أن يقال : إنما اضطررنا إلى
التأويل لانعقاد الإجماع على عدم العمل بهما ، لكنهما صحيحتان ، فاضطررنا إلى
حملهما على وجه سائغ [4].
وظاهره كما ترى
الإجماع على طرح الرواية ، وحينئذٍ فلا بُدّ من المصير إلى أحد التأويلين. ولا ريب
في رجحان الثاني ؛ لدلالة مقابلتها برواية العباس التي هي في آخرها مذكورة على كون
موردهما واحداً ، ولا ريب في أنه في الثانية هي أُمّ الولد التي لم تعتق بالكلية ،
فليكن مورد الأُولى أيضاً تلك الجارية ، وحينئذٍ يتعين إرادة الحمل الثاني ، سيّما
مع شيوع إطلاق الثلث على الوصية.
ولا ينافيه إطلاق
الحكم فيما بعد بأن لها الوصية ؛ لقوة احتمال أن يراد بها ما زاد بعد العتق من
الوصية.