اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 299
الإرشاد واللمعة [1] ؛ بناءً على أن
التركة تنتقل من حين الموت إلى الوارث وإن لم يستقرّ لهم إلاّ بعد الأمرين ، وأن
نفوذ الوصية يتوقف على وصول التركة إلى الوارث وملك الوارث لا يتوقف على شيء ؛
ولما في كتاب العباس : من أنها تعتق من نصيب ولدها ويعطى لها الوصية ، ونقلت هذه
الرواية في ذيل الصحيحة الآتية.
(
قولان ) مشهوران.
وعلى الثاني ( فإن أُعتِقَت من
نصيب الولد كان لها الوصية ) وظاهر الماتن هنا وفي الشرائع [2] في هذا البحث التردّد ، وحكي عنه المصير إلى الثاني في نكت
النهاية [3] ، وإلى الأوّل في بحث الاستيلاد من الشرائع [4].
وهنا مذهبان آخران
: أحدهما للإسكافي [5] ، وهو التخيير بين الأمرين. ولا وجه له.
والثاني : ما نسب
في المختلف والتذكرة ونكت الإرشاد إلى الصدوق [6] ، وحكاه في المهذب [7] مذهباً ولم يصرّح بقائله ( و ) هو ما
( في رواية ) صحيحة مروية في الكتب الثلاثة : عن رجل كانت له أُمّ ولدٍ وله منها غلام ،
فلمّا حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر ، للورثة أن يسترقّوها؟ قال :
فقال : « لا ، بل
( تعتق من الثلث ولها الوصية ) » وفي