responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 299

الإرشاد واللمعة [1] ؛ بناءً على أن التركة تنتقل من حين الموت إلى الوارث وإن لم يستقرّ لهم إلاّ بعد الأمرين ، وأن نفوذ الوصية يتوقف على وصول التركة إلى الوارث وملك الوارث لا يتوقف على شي‌ء ؛ ولما في كتاب العباس : من أنها تعتق من نصيب ولدها ويعطى لها الوصية ، ونقلت هذه الرواية في ذيل الصحيحة الآتية.

( قولان ) مشهوران.

وعلى الثاني ( فإن أُعتِقَت من نصيب الولد كان لها الوصية ) وظاهر الماتن هنا وفي الشرائع [2] في هذا البحث التردّد ، وحكي عنه المصير إلى الثاني في نكت النهاية [3] ، وإلى الأوّل في بحث الاستيلاد من الشرائع [4].

وهنا مذهبان آخران : أحدهما للإسكافي [5] ، وهو التخيير بين الأمرين. ولا وجه له.

والثاني : ما نسب في المختلف والتذكرة ونكت الإرشاد إلى الصدوق [6] ، وحكاه في المهذب [7] مذهباً ولم يصرّح بقائله ( و ) هو ما ( في رواية ) صحيحة مروية في الكتب الثلاثة : عن رجل كانت له أُمّ ولدٍ وله منها غلام ، فلمّا حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر ، للورثة أن يسترقّوها؟ قال : فقال : « لا ، بل ( تعتق من الثلث ولها الوصية ) » وفي‌


[1] النهاية : 611 ، المختلف : 507 ، اللمعة ( الروضة البهية 5 ) : 27.

[2] الشرائع 2 : 254.

[3] نكت النهاية 3 : 151.

[4] الشرائع 3 : 139.

[5] نقله عنه في المختلف : 506.

[6] المختلف : 506 ، التذكرة 2 : 463.

[7] المهذب البارع 3 : 110.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست