اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 279
فلا يصلح » [1] فهذا الخبر صريح
في الكراهة دون الحظر ، قال : والوجه فيها أن في إعطاء المال لبعض الورثة إضراراً
بالباقين وإيحاشاً لهم ، فكره ذلك لأجله [2].
وهذا كما ترى ظاهر
في فتواه بالكراهة ، إلاّ أن يكون ذلك منه لمجرّد الجمع بين الأخبار المختلفة.
وكيف كان لا شبهة
في الجواز من أصله.
(
و ) تصحّ أيضاً ( للحمل بشرط وقوعه
حيّاً ) بلا خلاف أجده ،
ويستفاد من ظاهر المختلف وصريح التذكرة [3] ، بل ظاهره عدم الخلاف فيه بين العلماء كافّة.
وعلى أصل الحكم
بالصحة مع الشرط الإجماع في التحرير وشرح القواعد للمحقق الثاني [4] ؛ وهو العمدة في
الحجة ، مضافاً إلى التأيّد بإطلاقات الكتاب والسنة.
ويشترط في الصحة
زيادةً على ما في العبارة العلم بوجوده حال الوصية ، ويتحقّق بوضعه لدون ستة أشهر
منذ حين الوصية ، فيعلم بذلك كونه موجوداً حالتها ، أو بأقصى مدّة الحمل فما دون
إذا لم يكن هناك زوج ولا مولى. فلا تصحّ مع وجود أحدهما ؛ لعدم العلم بوجوده عندها
، وأصالة عدمه ، لإمكان تجدّده بعدها.