responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 279

فلا يصلح » [1] فهذا الخبر صريح في الكراهة دون الحظر ، قال : والوجه فيها أن في إعطاء المال لبعض الورثة إضراراً بالباقين وإيحاشاً لهم ، فكره ذلك لأجله [2].

وهذا كما ترى ظاهر في فتواه بالكراهة ، إلاّ أن يكون ذلك منه لمجرّد الجمع بين الأخبار المختلفة.

وكيف كان لا شبهة في الجواز من أصله.

( و ) تصحّ أيضاً ( للحمل بشرط وقوعه حيّاً ) بلا خلاف أجده ، ويستفاد من ظاهر المختلف وصريح التذكرة [3] ، بل ظاهره عدم الخلاف فيه بين العلماء كافّة.

وعلى أصل الحكم بالصحة مع الشرط الإجماع في التحرير وشرح القواعد للمحقق الثاني [4] ؛ وهو العمدة في الحجة ، مضافاً إلى التأيّد بإطلاقات الكتاب والسنة.

ويشترط في الصحة زيادةً على ما في العبارة العلم بوجوده حال الوصية ، ويتحقّق بوضعه لدون ستة أشهر منذ حين الوصية ، فيعلم بذلك كونه موجوداً حالتها ، أو بأقصى مدّة الحمل فما دون إذا لم يكن هناك زوج ولا مولى. فلا تصحّ مع وجود أحدهما ؛ لعدم العلم بوجوده عندها ، وأصالة عدمه ، لإمكان تجدّده بعدها.


[1] التهذيب 9 : 200 / 800 ، الإستبصار 4 : 127 / 481 ، الوسائل 19 : 300 أبواب أحكام الوصايا ب 17 ح 11.

[2] انظر التهذيب 9 : 201.

[3] المختلف : 508 ، التذكرة 2 : 460.

[4] التحرير 1 : 300 ، جامع المقاصد 10 : 42.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست