responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 277

كون العين متعلّق الوصية دون الكلّي ، فلو أوصى به ثم تصرّف في أفراده لم يكن ذلك رجوعاً إلاّ مع القرينة. قيل : ومن الأصحاب من أطلق الحكم ، ومنهم من عكس ، وهو بعيد [1].

( الثالث : في الموصى له ).

( ويشترط وجوده ) عند الوصية ( فلا تصحّ لمعدوم ، ولا لمن ظُنّ بقاؤه ) أو وجوده ( وقت الوصية فبان ميّتاً ) في تلك الحالة ، أو غير موجود بالمرّة ، بلا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده ، وهو ظاهر المسالك وغيره [2] ، بل عليه الإجماع في نهج الحق والتذكرة [3] ؛ وهو الحجّة.

مضافاً إلى الأصل ، واختصاص الأدلّة الدالّة على الصحة من الكتاب والسنة مع كونها كالأوّل مجملة بالوصية للموجود حينها بلا شبهة ، مع أن الوصية كما عرفت تمليك عين أو منفعة ، والمعدوم ليس له أهليّة التملّك ولا قابليته.

( وتصحّ الوصية للوارث ، كما تصح للأجنبي ) وإن لم تُجِزه الورثة ، بإجماعنا المستفيض حكايةً في كلام جماعة ، كالإنتصار والغنية ونهج الحق والتذكرة والمسالك والروضة وغيرها من كتب الجماعة [4] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى الإطلاقات ، وعموم قوله سبحانه ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) [5] الآية.


[1] الكفاية : 145.

[2] المسالك 1 : 406 ؛ وانظر الكفاية : 147 ، والحدائق 22 : 515.

[3] نهج الحق : 517 ، التذكرة 2 : 460.

[4] الانتصار : 308 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 604 ، نهج الحق : 516 ، التذكرة 2 : 466 ، المسالك 1 : 406 ، الروضة 5 : 55 ؛ وانظر فقه القرآن 2 : 299 ، والتحرير 1 : 299.

[5] البقرة : 180.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست