اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 277
كون العين متعلّق
الوصية دون الكلّي ، فلو أوصى به ثم تصرّف في أفراده لم يكن ذلك رجوعاً إلاّ مع
القرينة. قيل : ومن الأصحاب من أطلق الحكم ، ومنهم من عكس ، وهو بعيد [1].
(
الثالث : في الموصى له ).
(
ويشترط وجوده ) عند الوصية ( فلا
تصحّ لمعدوم ، ولا لمن ظُنّ بقاؤه ) أو وجوده ( وقت الوصية فبان
ميّتاً ) في تلك الحالة ،
أو غير موجود بالمرّة ، بلا خلاف في شيء من ذلك أجده ، وهو ظاهر المسالك وغيره [2] ، بل عليه
الإجماع في نهج الحق والتذكرة [3] ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى الأصل
، واختصاص الأدلّة الدالّة على الصحة من الكتاب والسنة مع كونها كالأوّل مجملة
بالوصية للموجود حينها بلا شبهة ، مع أن الوصية كما عرفت تمليك عين أو منفعة ،
والمعدوم ليس له أهليّة التملّك ولا قابليته.
(
وتصحّ الوصية للوارث ، كما تصح للأجنبي ) وإن لم تُجِزه الورثة ، بإجماعنا المستفيض حكايةً في كلام
جماعة ، كالإنتصار والغنية ونهج الحق والتذكرة والمسالك والروضة وغيرها من كتب
الجماعة [4] ؛ وهو الحجة.