اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 261
للاشتراط كلّيّةً
إلاّ أنه حجرتهم عن العمل به في المسألة العلّة المزبورة ، ومثله يعدّ إجماعاً على
الاشتراط مطلقاً ، فيتّخذ عليه كذلك حجّة ، ويذبّ عن العلّة بما مرّ إليه الإشارة.
مضافاً إلى الأُصول
القطعية ، كأصالة عدم الانتقال ، وبقاء الموصى به على حالته السابقة من الملكية ،
والحكم بانتقاله إلى الورثة.
وعليك برعاية هذا
الأصل ، فإنه ينفعك في كثير من المباحث الآتية.
وأمّا المقارنة
بينهما فغير شرط بالإجماع ، كما في المسالك وغيره [1] ، ولا يدانيه شبهة
، بل في صحة القبول قبل الموت قولان مستندان إلى وجوه مدخولة. والأقرب القول بعدم
الصحة ؛ للأصل المتقدم إليه الإشارة.
ولا يمكن
الاستدلال للصحة بعموم الأمر بالوفاء بالعقود ؛ لأن الأمر به إنما هو من حين
انعقاد العقد ، ولزومه الذي هو مقتضى الأمر من حينه مخالف للإجماع على جواز رجوع
الموصي وردّ الموصى له الوصية قبل الموت. وبه أفتى في المختلف تبعاً للغنية [2] ، وظاهر الروضة
كونه الأشهر بين الطائفة [3].
خلافاً للمحكي عن
الحلّي والماتن والفاضل في جملة من كتبه [4].
ثم في اقتصار
الماتن على الإيجابين دلالة على عدم اعتبار شيء آخر فيها مما وقع فيه النزاع بين
الأصحاب ، كالقبض. وهو الأصح ؛ للأصل ، وعمومات الأمر بالوفاء بالعقد ، والصحيح :
عن رجل اوصي له بوصية