responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 261

للاشتراط كلّيّةً إلاّ أنه حجرتهم عن العمل به في المسألة العلّة المزبورة ، ومثله يعدّ إجماعاً على الاشتراط مطلقاً ، فيتّخذ عليه كذلك حجّة ، ويذبّ عن العلّة بما مرّ إليه الإشارة.

مضافاً إلى الأُصول القطعية ، كأصالة عدم الانتقال ، وبقاء الموصى به على حالته السابقة من الملكية ، والحكم بانتقاله إلى الورثة.

وعليك برعاية هذا الأصل ، فإنه ينفعك في كثير من المباحث الآتية.

وأمّا المقارنة بينهما فغير شرط بالإجماع ، كما في المسالك وغيره [1] ، ولا يدانيه شبهة ، بل في صحة القبول قبل الموت قولان مستندان إلى وجوه مدخولة. والأقرب القول بعدم الصحة ؛ للأصل المتقدم إليه الإشارة.

ولا يمكن الاستدلال للصحة بعموم الأمر بالوفاء بالعقود ؛ لأن الأمر به إنما هو من حين انعقاد العقد ، ولزومه الذي هو مقتضى الأمر من حينه مخالف للإجماع على جواز رجوع الموصي وردّ الموصى له الوصية قبل الموت. وبه أفتى في المختلف تبعاً للغنية [2] ، وظاهر الروضة كونه الأشهر بين الطائفة [3].

خلافاً للمحكي عن الحلّي والماتن والفاضل في جملة من كتبه [4].

ثم في اقتصار الماتن على الإيجابين دلالة على عدم اعتبار شي‌ء آخر فيها مما وقع فيه النزاع بين الأصحاب ، كالقبض. وهو الأصح ؛ للأصل ، وعمومات الأمر بالوفاء بالعقد ، والصحيح : عن رجل اوصي له بوصية‌


[1] المسالك 1 : 386 ؛ وانظر الحدائق 22 : 390.

[2] المختلف : 499 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 604.

[3] الروضة 5 : 14.

[4] الحلي في السرائر 3 : 184 ، الماتن في الشرائع 2 : 243 ، الفاضل في التحرير 1 : 292 ، والقواعد 1 : 290 ، والإرشاد 1 : 457.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست