(
ومستند ) شرعيّت ( هما ) بعد
( قوله 7 ) المروي من طرق العامة والخاصة بأسانيد معتبرة ، تضمّنت
الصحيح وغيره : ( لا سبق
إلاّ في نصلٍ أو خفّ أو حافرٍ ) [2] الكتاب ، والسنة ، وإجماع الأُمة المحكي بعنوان الاستفاضة
في كتب الجماعة ، كالتذكرة والمهذب والتنقيح والمسالك ، وغيرها من كتبهم المعتبرة [3].
قال سبحانه (
وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ
تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ )[4]. وفي المرفوع
لعبد الله بن المغيرة وقد أجمع على تصحيح ما يصحّ عنه العصابة في تفسيره عن النبي 6 أنه
[1] الحَلْبَةُ
وزان سَجْدَة : خيل تُجمع للسّباق من كلّ أوْبٍ ولا تخرجُ من واحد. المصباح المنير
1 : 146.
[2] الوسائل 19 :
252 أبواب أحكام السبق والرماية ب 3 ؛ وانظر سنن أبي داود 3 : 29 / 2574.