responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 233

( كتاب السبق )

هو بسكون الباء : المصدر ، والمسابقة هي إجراء الخيل وشبهها في حَلْبة [1] السباق ليعلم الأجود منها والأفرس من الرجال والمتسابقين.

وبتحريك الباء : العوض المجعول رهناً ، ويسمّى الخَطَر والندَب والرمي.

( والرماية ) هي : المفاضلة بالسهام ليعرف حذق الرامي ومعرفته بمواقع الرمي.

( ومستند ) شرعيّت ( هما ) بعد ( قوله 7 ) المروي من طرق العامة والخاصة بأسانيد معتبرة ، تضمّنت الصحيح وغيره : ( لا سبق إلاّ في نصلٍ أو خفّ أو حافرٍ ) [2] الكتاب ، والسنة ، وإجماع الأُمة المحكي بعنوان الاستفاضة في كتب الجماعة ، كالتذكرة والمهذب والتنقيح والمسالك ، وغيرها من كتبهم المعتبرة [3].

قال سبحانه ( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ ) [4]. وفي المرفوع لعبد الله بن المغيرة وقد أجمع على تصحيح ما يصحّ عنه العصابة في تفسيره عن النبي 6 أنه‌


[1] الحَلْبَةُ وزان سَجْدَة : خيل تُجمع للسّباق من كلّ أوْبٍ ولا تخرجُ من واحد. المصباح المنير 1 : 146.

[2] الوسائل 19 : 252 أبواب أحكام السبق والرماية ب 3 ؛ وانظر سنن أبي داود 3 : 29 / 2574.

[3] التذكرة 2 : 353 ، المهذب البارع 3 : 80 ، التنقيح الرائع 2 : 348 ، 350 ، المسالك 1 : 378 ؛ وانظر التحرير 1 : 261.

[4] الأنفال : 60.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست