responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 230

لا يخلو من إشكال ، إلاّ أنه أقرب من القول المشهور باللزوم مطلقاً.

والذي يظهر أن الاعتماد عليه أوجه حيث تظهر دلالته بصدق التغيّر ؛ لأنه من أعلى درجات الحسن ، بل قد عدّه الأصحاب من الصحيح في كثير من الكتب إلى أن قال ـ : وتبقى تلك الأخبار السابقة من كون الراجع في هبته كالراجع في قيئه [1] فإن له طريقاً صحيحاً وإن كانت أكثر طرقه ضعيفة وخبر إبراهيم بن عبد الحميد [2] كالشاهد له ، فيكون في ذلك إعمال لجميع الأخبار ، وهو خير من اطراح هذا الخبر المعتبر والباقية [3]. إلى آخر ما ذكره.

وهو حسن لولا إجماع الغنية [4] ، الذي هو في حكم رواية صحيحة صريحة في خلاف ما دلّت عليه تلك الصحيحة ، ومع ذلك بإجماع المرتضى المتقدم [5] معتضدة.

مع أن المصير إليها كما ذكره من الاقتصار فيها على ما تظهر دلالته بصدق التغيّر عرفاً خاصة لعله إحداث قول رابع قد منعت عنه الأدلّة القاطعة.

إلاّ أن يذبّ عن إجماع الغنية بوهنه بمصير الأكثر إلى خلافه ، وعما بعده بالمنع عن كون مثله إحداث قول ممنوع منه ، بل هو حيث يكون ما عدا المحدَث مجمعاً عليه ، وأنّى لكم بإثبات القطع بذلك.


[1] راجع ص : 215.

[2] التهذيب 9 : 158 / 653 ، الإستبصار 4 : 109 / 416 ، الوسائل 19 : 244 أبواب أحكام الهبات ب 10 ح 4.

[3] المسالك 1 : 373.

[4] المتقدم في ص : 227.

[5] في ص : 216.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست