اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 229
والصحيحة
المتضمّنة لقوله 7 : « إذا كانت الهبة قائمة بعينها » إلى آخرها ، المتقدم
إليها الإشارة [1] في الثاني.
ولا تخلو من شبهة
، لا بحسب السند كما توهّم ؛ لكونه من الصحيح على الصحيح ، وعلى تقدير التنزّل فهو
حسن كالصحيح ، ومثله حجّة على الصحيح.
بل بحسب التكافؤ
لما تقدّم من الأدلّة لما في العبارة ؛ لكونها صحاحاً ومعتبرة مستفيضة ، معتضدة
بالأصل وإجماع الغنية [2] اللذين كل منهما حجّة أخرى مستقلة ، دون هذه الصحيحة ،
لوحدتها ، وندرة القائل بها بتمامها.
مع ما هي عليه من
قصور الدلالة بإثبات جميع ما عليه هذه الجماعة ، يظهر وجهه بالتدبّر فيما ذكره
شيخنا في المسالك فقال في وجه الإشكال فيها :
وأمّا الدلالة
فتظهر في صورة نقلها عن الملك مع قيام عينها بحالها ، فإنّ إقامة النقل مقام تغيّر
العين أو زوالها لا تخلو من تحكّم أو تكلّف ، بل قد يدّعى قيام العين ببقاء الذات
مع تغيّر كثير من الأوصاف فضلاً عن تغيّر يسير. وأيضاً : فأصحاب هذا القول ألحقوا
الوطء مطلقاً بالتغيّر مع صدق بقاء العين بحالها معه ، اللهمّ إلاّ أن يدّعى في
الموطوءة عدم بقاء عينها عرفاً ، وليس بواضح ، أو يخصّ بما لو صارت أم ولد ، فإنها
تنزّل منزلة التالفة من حيث امتناع نقلها من ملك الواطئ.
ثم قال : وعلى كل
حال فتقييد تلك الأخبار الكثيرة الصحيحة الواضحة الدلالة بمثل هذا الخبر البعيد
الدلالة في كثير من مدّعيات التفصيل