responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 229

والصحيحة المتضمّنة لقوله 7 : « إذا كانت الهبة قائمة بعينها » إلى آخرها ، المتقدم إليها الإشارة [1] في الثاني.

ولا تخلو من شبهة ، لا بحسب السند كما توهّم ؛ لكونه من الصحيح على الصحيح ، وعلى تقدير التنزّل فهو حسن كالصحيح ، ومثله حجّة على الصحيح.

بل بحسب التكافؤ لما تقدّم من الأدلّة لما في العبارة ؛ لكونها صحاحاً ومعتبرة مستفيضة ، معتضدة بالأصل وإجماع الغنية [2] اللذين كل منهما حجّة أخرى مستقلة ، دون هذه الصحيحة ، لوحدتها ، وندرة القائل بها بتمامها.

مع ما هي عليه من قصور الدلالة بإثبات جميع ما عليه هذه الجماعة ، يظهر وجهه بالتدبّر فيما ذكره شيخنا في المسالك فقال في وجه الإشكال فيها :

وأمّا الدلالة فتظهر في صورة نقلها عن الملك مع قيام عينها بحالها ، فإنّ إقامة النقل مقام تغيّر العين أو زوالها لا تخلو من تحكّم أو تكلّف ، بل قد يدّعى قيام العين ببقاء الذات مع تغيّر كثير من الأوصاف فضلاً عن تغيّر يسير. وأيضاً : فأصحاب هذا القول ألحقوا الوطء مطلقاً بالتغيّر مع صدق بقاء العين بحالها معه ، اللهمّ إلاّ أن يدّعى في الموطوءة عدم بقاء عينها عرفاً ، وليس بواضح ، أو يخصّ بما لو صارت أم ولد ، فإنها تنزّل منزلة التالفة من حيث امتناع نقلها من ملك الواطئ.

ثم قال : وعلى كل حال فتقييد تلك الأخبار الكثيرة الصحيحة الواضحة الدلالة بمثل هذا الخبر البعيد الدلالة في كثير من مدّعيات التفصيل‌


[1] راجع ص : 224.

[2] راجع ص : 227.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست