responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 228

أشبههما : الجواز ) مطلقاً ، وفاقاً للإسكافي والديلمي والحلبي وابن زهرة العلوي [1] مدّعياً عليه إجماع الإمامية ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى استصحاب الحالة السابقة ، وهي : جواز الرجوع فيها الثابت بما تقدّم من الأدلّة.

وعموم النصوص المتقدمة الدالّة على جوازه في مطلقها ، خرج منها ما مضى وبقي ما عداه فيه داخلاً.

وثانيهما : القول بالمنع ، إمّا مطلقاً ، كما عن الشيخين والقاضي والحلّي وأكثر المتأخّرين [2] ، أو إذا كان التصرّف مُخرِجاً للهبة عن ملكه ، أو مغيّراً لها عن صورتها ، كقصارة الثوب ونجارة الخشب ونحوهما ، أو وطئاً لها ، والجواز في غير ذلك ، كركوب الدابة والسكنى واللبس ونحوها من الاستعمالات ، كما عن ابن حمزة والدروس وجماعة من المتأخّرين [3] ، وزاد الأوّل فقال : لا يقدح الرهن والكتابة. وهو يشمل بإطلاقه ما لو عاد إلى ملك الواهب وعدمه.

وحجة هذا القول مطلقاً ومقيّداً غير واضحة ؛ عدا روايات قاصرة أكثرها سنداً ، وجميعها دلالةً. ووجوه هيّنة ، واعتبارات ضعيفة لا تصلح للحجّية ، سيّما في مقابلة ما مرّ لما في العبارة من الأدلّة في الأوّل ،


[1] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 486 ، الديلمي في المراسم : 199 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 328 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 603.

[2] المفيد في المقنعة : 658 ، الطوسي في النهاية : 603 ، القاضي في المهذب 2 : 95 ، الحلّي في السرائر 3 : 173 ؛ وانظر كشف الرموز 2 : 58 ، والمختلف : 486 ، وإيضاح الفوائد 2 : 415.

[3] ابن حمزة في الوسيلة : 379 ، الدروس 2 : 287 ؛ وانظر جامع المقاصد 9 : 160 ، والمسالك 1 : 373 ، وكفاية الأحكام : 145.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست