اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 228
أشبههما : الجواز ) مطلقاً ، وفاقاً للإسكافي والديلمي والحلبي وابن زهرة
العلوي[1] مدّعياً عليه إجماع الإمامية ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى
استصحاب الحالة السابقة ، وهي : جواز الرجوع فيها الثابت بما تقدّم من الأدلّة.
وعموم النصوص
المتقدمة الدالّة على جوازه في مطلقها ، خرج منها ما مضى وبقي ما عداه فيه داخلاً.
وثانيهما : القول
بالمنع ، إمّا مطلقاً ، كما عن الشيخين والقاضي والحلّي وأكثر المتأخّرين [2] ، أو إذا كان
التصرّف مُخرِجاً للهبة عن ملكه ، أو مغيّراً لها عن صورتها ، كقصارة الثوب ونجارة
الخشب ونحوهما ، أو وطئاً لها ، والجواز في غير ذلك ، كركوب الدابة والسكنى واللبس
ونحوها من الاستعمالات ، كما عن ابن حمزة والدروس وجماعة من المتأخّرين [3] ، وزاد الأوّل
فقال : لا يقدح الرهن والكتابة. وهو يشمل بإطلاقه ما لو عاد إلى ملك الواهب وعدمه.
وحجة هذا القول
مطلقاً ومقيّداً غير واضحة ؛ عدا روايات قاصرة أكثرها سنداً ، وجميعها دلالةً.
ووجوه هيّنة ، واعتبارات ضعيفة لا تصلح للحجّية ، سيّما في مقابلة ما مرّ لما في
العبارة من الأدلّة في الأوّل ،
[1] حكاه عن
الإسكافي في المختلف : 486 ، الديلمي في المراسم : 199 ، الحلبي في الكافي في
الفقه : 328 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 603.
[2] المفيد في
المقنعة : 658 ، الطوسي في النهاية : 603 ، القاضي في المهذب 2 : 95 ، الحلّي في
السرائر 3 : 173 ؛ وانظر كشف الرموز 2 : 58 ، والمختلف : 486 ، وإيضاح الفوائد 2 :
415.
[3] ابن حمزة في
الوسيلة : 379 ، الدروس 2 : 287 ؛ وانظر جامع المقاصد 9 : 160 ، والمسالك 1 : 373
، وكفاية الأحكام : 145.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 228