responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 222

( ولو وهب أحد الزوجين ) الأجنبيّين ( الآخر ) شيئاً وأقبضه منه ( ففي الرجوع ) له فيه ( تردّد ) ينشأ من الأصل ، وعموم الوفاء بالعقد ، والمستفيضة المتقدمة المانعة عن الرجوع في مطلق الهبة ، وخصوص الصحيح : « لا يرجع الرجل فيما يهبه لزوجته ولا المرأة فيما تهبه لزوجها ، حيز أو لم يُحَز ، لأن الله تعالى يقول ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ) [1] وقال ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) [2] وهذا يدخل فيه الصداق والهبة » [3].

ومن المعتبرة المستفيضة المتقدمة الحاكمة بجواز الرجوع في مطلق الهبة ، وخصوص الصحاح المتقدمة المصرّحة بجواز الرجوع في الهبة لمطلق من ليس له قرابة ، فيخصّ بها عموم الأدلّة السابقة المانعة ، كما خصّصت بها فيمن عدا الزوجين من مطلق غير ذي قرابة ، ويحمل بها الصحيحة الخاصة على الكراهة الشديدة ، أو على الزوجين اللذين لهما قرابة.

ولا يمكن أن يخصّص بهذه إطلاقات تلك الصحاح ؛ لفقد التكافؤ ، لاعتضادها دون هذه بالكثرة ، والشهرة العظيمة ، والإجماع المحكي الذي سيأتي إليه الإشارة.

مع وهن هذه بتضمّنها اللزوم مطلقاً ولو لم تكن الهبة مقبوضة ، ولم يقل به أحد من الطائفة ، كما اعترف به جماعة [4].


[1] البقرة : 229.

[2] النساء : 4.

[3] الكافي 7 : 30 / 3 ، التهذيب 9 : 152 / 624 ، الإستبصار 4 : 110 / 423 ، الوسائل 19 : 239 أبواب أحكام الهبات ب 7 ح 1.

[4] منهم : المحقق الكركي في جامع المقاصد 9 : 161 ، والشهيد في المسالك 1 : 375 ، وصاحب الحدائق 22 : 333.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست