اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 222
( ولو وهب أحد الزوجين ) الأجنبيّين ( الآخر ) شيئاً وأقبضه منه ( ففي الرجوع ) له فيه
( تردّد ) ينشأ من الأصل ،
وعموم الوفاء بالعقد ، والمستفيضة المتقدمة المانعة عن الرجوع في مطلق الهبة ،
وخصوص الصحيح : « لا يرجع الرجل فيما يهبه لزوجته ولا المرأة فيما تهبه لزوجها ،
حيز أو لم يُحَز ، لأن الله تعالى يقول ( وَلا
يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً )[1] وقال ( فَإِنْ
طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً )[2] وهذا يدخل فيه
الصداق والهبة » [3].
ومن المعتبرة
المستفيضة المتقدمة الحاكمة بجواز الرجوع في مطلق الهبة ، وخصوص الصحاح المتقدمة
المصرّحة بجواز الرجوع في الهبة لمطلق من ليس له قرابة ، فيخصّ بها عموم الأدلّة
السابقة المانعة ، كما خصّصت بها فيمن عدا الزوجين من مطلق غير ذي قرابة ، ويحمل
بها الصحيحة الخاصة على الكراهة الشديدة ، أو على الزوجين اللذين لهما قرابة.
ولا يمكن أن يخصّص
بهذه إطلاقات تلك الصحاح ؛ لفقد التكافؤ ، لاعتضادها دون هذه بالكثرة ، والشهرة
العظيمة ، والإجماع المحكي الذي سيأتي إليه الإشارة.
مع وهن هذه
بتضمّنها اللزوم مطلقاً ولو لم تكن الهبة مقبوضة ، ولم يقل به أحد من الطائفة ،
كما اعترف به جماعة [4].