اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 223
مع تضمّن صدرها
الذي لم ننقله هنا جواز الرجوع في الهبة مطلقاً [1] ، وعمومه يشمل ما
لو كانت لذي قرابة ، وفيه مخالفة للإجماعات المحكيّة.
مضافاً إلى
الأدلّة المتقدمة ، وهي وإن خصّصت بها إلاّ أن التخصيص كما تقدّمه من الشذوذ عيب
يوجب المرجوحية في مقام التعارض بين الأدلّة ، وإن لم يخرج الرواية عن الحجّية في
نفسها ، هذا.
مع قوة احتمال
معارضتها بخصوص الصحيح : عن رجل كانت له جارية ، فآذته امرأته فيها فقال : هي عليك
صدقة ، فقال : « إن كان ذلك لله تعالى ، فليمضها ، وإن لم يقل فله أن يرجع إن شاء
فيها » [2].
وهو وإن ورد في
الصدقة ، إلاّ أن الظاهر عدم الفرق بينها وبين الهبة من هذه الجهة ، ولعله لهذا أن
شيخنا في التهذيب رواه في كتاب الهبة والصدقة.
فإذاً ( أشبهه ) الجواز مع
( الكراهة ) وفاقاً للطوسي
والحلّي وابن زهرة العلوي [3] مدّعياً عليه إجماع الإمامية ؛ وهو الحجة الزائدة على ما
قدّمناه من الأدلّة ، المؤيّدة بالشهرة المحكية في عبائر جماعة [4] ، وبحكاية إجماع
الانتصار المتقدّمة [5] ، الدالة على جواز الرجوع في مطلق الهبة ، وهو