responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 223

مع تضمّن صدرها الذي لم ننقله هنا جواز الرجوع في الهبة مطلقاً [1] ، وعمومه يشمل ما لو كانت لذي قرابة ، وفيه مخالفة للإجماعات المحكيّة.

مضافاً إلى الأدلّة المتقدمة ، وهي وإن خصّصت بها إلاّ أن التخصيص كما تقدّمه من الشذوذ عيب يوجب المرجوحية في مقام التعارض بين الأدلّة ، وإن لم يخرج الرواية عن الحجّية في نفسها ، هذا.

مع قوة احتمال معارضتها بخصوص الصحيح : عن رجل كانت له جارية ، فآذته امرأته فيها فقال : هي عليك صدقة ، فقال : « إن كان ذلك لله تعالى ، فليمضها ، وإن لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها » [2].

وهو وإن ورد في الصدقة ، إلاّ أن الظاهر عدم الفرق بينها وبين الهبة من هذه الجهة ، ولعله لهذا أن شيخنا في التهذيب رواه في كتاب الهبة والصدقة.

فإذاً ( أشبهه ) الجواز مع ( الكراهة ) وفاقاً للطوسي والحلّي وابن زهرة العلوي [3] مدّعياً عليه إجماع الإمامية ؛ وهو الحجة الزائدة على ما قدّمناه من الأدلّة ، المؤيّدة بالشهرة المحكية في عبائر جماعة [4] ، وبحكاية إجماع الانتصار المتقدّمة [5] ، الدالة على جواز الرجوع في مطلق الهبة ، وهو‌


[1] تقدّم في ص 202 الرقم [1].

[2] الكافي 7 : 32 / 12 ، التهذيب 9 : 153 / 628 ، الوسائل 19 : 240 أبواب أحكام الهبات ب 7 ح 2.

[3] الطوسي في المبسوط 3 : 309 ، الحلي في السرائر 3 : 173 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 603.

[4] منهم : صاحب الحدائق 22 : 332 ، ونسبه في المفاتيح 3 : 204 إلى الأكثر.

[5] راجع ص : 216.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست